ورقة تقنية حول الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب : التأسيس والتطور
ـ التأسيس :
تأسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سنة 1973 بمبادرة من الدكتورعبد الكريم الخطيب أحد القادة التاريخيين لجيش التحرير ، والمناضلين الأولين من أجل إقرار التعددية والحريات العامة .
ـ الهوية :
اتخذ الاتحاد الوطني للشغل من الآية الكريمة ” واعتصموا بحبل الله جميعا ” شعارا ليؤكد أن العلاقة بين أرباب الشغيلة وجب أن تقوم بالأساس …
المؤتمر الوطني
الفصل السابع – المؤتمر الوطني :
المادة 12: هو أعلى هيئة تقريرية داخل الاتحاد.
المادة 13: ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، وبصفة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك، وفق المقتضيات الواردة في القانون الداخلي، ويتولى المؤتمر الاستثنائي أيضا إقالة الكاتب العام حسب مقتضيات خاصة ينص عليها القانون الداخلي للاتحاد.
المادة 14 : ترأس المؤتمر لجنة من أعضاء المجلس الوطني وتتشكل من رئيس المؤتمر و نائبه وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني وفق مسطرة ينص عليها القانون الداخلي.
المادة 15: يتولى المؤتمر الوطني المهام التالية:
ـ تحديد التوجهات والسياسات العامة للاتحاد وتقييم أدائه بين فترتي الانعقاد
ـ يصادق على التقريرين الأدبي و المالي بعد مناقشتهما
ـ ـ يصادق على تعديلات القانون الأساسي ذات الصلة بالهيئات المركزية ومسطرة اتخاذ القرار
ـ ينتخب الكاتب العام الوطني
ـ ينتخب أعضاء المجلس الوطني من غير الأعضاء فيه بالصفة.
المادة 16: يتكون المؤتمر الوطني من أعضاء بالصفة ومندوبين منتخبين في مؤتمرات إقليمية وملحقين وفق مقرر تنظيمي يصدره المكتب الوطني ويصادق عليه المجلس الوطني.
المجلس الوطني
الفصل الثامن – المجلس الوطني :
المادة 17: المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
المادة 18: ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل سنة، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بقرار من المكتب الوطني.
المادة 19 : يرأس لقاءات المجلس الوطني رئيس منتخب في أول مجلس وطني بعد اكتمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات ينص عليها القانون الداخلي , ويعتبر بهذه الصفة عضوا في المكتب الوطني للاتحاد .
المادة 20: مكونات المجلس الوطني:
يتكون المجلس الوطني من أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين وأعضاء ملحقين وفق مقتضيات ينص عليها القانون الداخلي.
المادة 21: يتولى المجلس الوطني المهام التالية:
ـ ينوب عن المؤتمر الوطني بين انعقادين
ـ له أن يمارس جميع اختصاصات المؤتمر الوطني بين انعقادين باستثناء انتخاب أو إقالة الكاتب العام وتعديل المواد المتعلقة بالهيئات المركزية ومسطرة اتخاذ القرار في هذا القانون
ـ يصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للاتحاد والمشاريع المعروضة عليه من قبل المكتب الوطني
ـ ينتخب أعضاء المكتب الوطني
ـ يصادق على تعديلات القانون الداخلي وتعديلات القانون الأساسي التي تدخل في نطاق اختصاصه
ـ يصادق على مساطر اختيار مرشحي الاتحاد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمجلس المستشارين والمجالس الجهوية
ـ يصادق على إحداث هيئات موازية للاتحاد باقتراح من المكتب الوطني
ـ يصادق على تعويض حالات الشغور في المكتب الوطني بسبب الإقالة أو الاستقالة أو لأي أسباب أخرى باقتراح من المكتب الوطني
ـ يصادق على رئيس المؤتمر وأعضاء لجنة رئاسة المؤتمر وفق مسطرة يضعها القانون الداخلي
ـ ينتخب رئيس هيئة التحكيم وباقي أعضاء الهيئة وفق مقتضيات يضعها القانون الداخلي.
المكتب الوطني
الفصل الثاني عشر – المكتب الوطني:
المادة 29: هو أعلى هيئة تنفيذية وتقريرية.
المادة 30 : يرأس اجتماعاته الكاتب العام أو أحد نوابه ، وينعقد دوريا بطريقة عادية أو بطريقة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الكاتب العام .
المادة 31 : يتشكل المكتب الوطني من أعضاء منتخبين ومن أعضاء ملحقين وفق مقتضيات القانون الداخلي.
المادة 32: يتولى المكتب الوطني المهام التالية:
ـ يسهر على احترام التوجيهات و القوانين المصادق عليها من طرف المجلس الوطني والمؤتمر الوطني
ـ ينفذ قرارت المجلس الوطني ومخططاته
ـ يصادق على المعاهدات والاتفاقيات
ـ يسهر على متابعة الهيئات المركزية والهيئات والمكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية وكذا الهيئات والمكاتب الجهوية، وينسق بينها
ـ يعد مشاريع الأوراق التي تعرض على المجلس الوطني وعلى المؤتمر الوطني
ـ يسهر على تنمية الموارد البشرية والمالية للاتحاد وعلى تحويل الموارد المالية حسب ما ينص عليه القانون المالي للاتحاد
ـ يضع التوجهات العامة في مجال هيكلة وتنظيم الاتحاد وجامعاته ونقاباته ويضع قانونا إطارا يكون مرجعا في وضع قوانينها الداخلية ويصادق عليها بناء عليه
ـ يشرف على تزكية لائحة الاتحاد في انتخابات مجلس المستشارين و لوائحه في انتخابات المجالس الجهوية واللوائح المركزية وفق مسطرة يضعها المكتب الوطني ويصادق عليها المجلس الوطني
ـ يضع معايير اختيار وترتيب اللوائح الانتخابية القطاعية، ويصادق على المساطر التي تضعها الجامعات والنقابات الوطنية من أجل ذلك.
المادة 33 : يخبر حتما بكل قرار إضر
اب وطني قطاعي أو جهوي تضامني قبل تنفيذه وله الحق في إيقاف أو طلب مراجعة القرارات الصادرة عن المكاتب الوطنية للجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية.