التوجه الحالي بخصوص المادة 319 من مدونة الحقوق العينية يذهب إلى أن الطعن بالنقض يوقف البيع بالمزاد العلني في جميع الأحوال اي سواء كان العقار محفظا أم لا.وعلتهم أن المشرع أراد تفادي الآثار التي قد تنجم عن نقض القرار بعد البيع بالمزاد العلني.
بينما هناك من يدهب إلى أن المشرع إنما قصد بعبارة"عند الاقتضاء" توافر الحالة المنصوص عليها في الفصل في الفقرة 3 من الفصل 361 ق م المدنية في حالة كان العقار موضوع القسمة محفظا فقط.
أما إذا لم يكن محفظا فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
ماستر الدراسات العقارية
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ماستر الدراسات العقارية, Education, boulvard hassan 2, Casablanca.
29/07/2017
بعض الجوانب العملية لمسطرة التحفيظ العقاري
دليل خاص بالاملاك الجماعية العامة و الخاصة و التصرفات الواردة عليها."............. ................................................................................................................http://www.pncl.gov.ma/Publication/Documents/Guide_patrimoineAr.pdf
القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري في شروح
عن وزارة العدل والحريات
http://www.droitetentreprise.org/web/wp-content/uploads/شروح-القانون-الكراء-التجاري-الجديد-رقم-49.1.pdf
الضريبة على الدخل
تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
أصناف الدخول والأرباح المعنية هي:
الدخول المهنية؛
الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية؛
الأجور والدخول المعتبرة في حكمها؛
الدخول والأرباح العقارية؛
الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
إقليمية الضريبة
يخضعُ للضريبة على الدخل:
الأشخاص الطبیعیون الذین لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي؛
الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لھم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي؛
الأشخاص المتوفرون أو غیر المتوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخولا یخول حق فرض الضریبة علیھا للمغرب عملا باتفاقیات تھدف إلى تجنب الازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضریبة على الدخل.
يعتبر الشخص الطبیعي متوفرا على موطن ضریبي في المغرب حسب مدلول ھذه المدونة إذا كان له فیه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه الاقتصادیة أو كانت المدة المتصلة أو غیر المتصلة لمقامه بالمغرب تزید على 183 یوما عن كل فترة 365 یوما.
یعد موظفو الدولة الذین یمارسون مھام وظائفھم أو یكلفون بمأموریة في الخارج متوفرین على موطن ضریبي بالمغرب إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدّخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون به.
الدخول والأرباح العقارية
تعريف
تعتبر دخولا عقاریة لأجل تطبیق الضریبة على الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المھنیة:
الدخول الناشئة عن إيجار:
- العقارات المبنیة وغیر المبنیة والبناءات مھما كان نوعھا؛
- العقارات الزراعیة ویدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بھا.
القيمة الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجاناً رهن تصرف الغير، على أن تُراعى في ذلك الاستثناءات الواردة في المادة 62- I أدناه.
التعویضات عن الإفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات إلى الأشخاص الذین یشغلونھا.
تعتبر أرباحا عقاریة لتطبیق أحكام الضریبة على الدخل الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة:
- بیع عقارات واقعة بالمغرب أو تفویت حقوق عینیة عقاریة متعلقة بالعقارات المذكورة
- نزع ملكیة عقار لأجل المنفعة العامة؛
- المساھمة في شركة بعقارات أو حقوق عینیة عقاریة؛
- عملیات التفویت بعوض لأسھم أو تقدیم حصص مشاركة اسمية صادرة عن شركات ذات غرض عقاري المعتبرة ضریبیا شفافة وفقاً للمادة 3-3 أعلاه؛
- عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات باسهم أو حصص مشاركة في شركات يغلبُ عليها الطابع العقاري وغير المُسعرة ببورصة القيم؛
- المعاوضة المعتبرة بیعا مزدوجا والمتعلقة بالعقارات أو الحقوق العینیة العقاریة أو الأسھم أو حصص المشاركة المنصوص علیھا أعلاه؛
- قسمة العقارات المشاعة بمدرك وفي ھذه الحالة لا تفرض الضریبة إلا على الربح المحصل علیھ من التفویت الجزئي الناتج عنه المدرك المذكور؛
- التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة والأسھم أو الحصص المذكورة أعلاه.
أساس فرض الضريبة
تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة
یتكون إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقارات المؤجرة، من مجموع المبلغ الإجمالي للأكریة .ویضاف المبلغ المذكور إلى ما یوضع على كاھل المستأجرین من المصاریف التي یجب أن یتحملھا عادة المالك أو صاحب حق الانتفاع، ولاسیما منھا مصاریف الإصلاحات الكبرى، وتطرح منھ التكالیف التي یتحملھا المالك لحساب المستأجرین.
يُحدّد صافي الدّخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات بتخفيض نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري.
تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
یساوي صافي الربح المفروضة علیه الضریبة الفرق بین ثمن التفویت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاریف التفویت وثمن التملك مضافة إلیه مصاریف التملك.
يُستثنى من نطاق التطبيق المحلات الموضوعة مجاناً رهن إشارة:
- الأصول والفروع بغرض السكن.
- مشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الخاضعة لمراقبة الدولة.
- الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة (المؤسسات الخيرية).
- إدارات الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة.
الإعفاءات الرئيسية
الربح المحصل عليه من تفويت عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ 6 سنوات. تمنح مدة سنة تبتدىء من تاريخ إخلاء المسكن لإنجاز عملية التفويت . يمنح هذا الإعفاء كذلك للخاضع للضريبة، في حالة تفويت عقار أو جزء من عقار تم اقتناؤه في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" و تخصيصه لسكناه الرئيسية
الربح المحصل علیه بمناسبة تفویت السكن الاجتماعي (مساحته ما بين 50 و80 متر مربع ولا يتجاوز سعر التفويت 250.000 درهم دون احتساب الرسوم) والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
الربح المحصل علیه من لدن كل شخص یقوم خلال السنة المدنیة بتفویت عقارات لا یتجاوز مجموع قیمتھا مائة وأربعون ألف (140.000) درهم.
الربح المحصل علیه من تفویت حقوق مشاعة في عقارات فلاحیة واقعة خارج الدوائر الحضریة فیما بین الشركاء في الإرث؛
التفویتات بغیر عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بین الأصول والفروع وبین الأزواج والإخوة والأخوات.
فرض الضريبة على الربح العقاري
سعر الضريبة
يحدد سعر الضريبة في :
20%
فيما يخص الأرباح العقاریة الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفويت عقارات مبنية
أو عقارات زراعية .
30%
فيما يخص الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة التفویت الأول بعوض للعقارات غیر المبنیة المدرجة في المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2013، أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات المذكورة مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل.
فيما يخص الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفویت العقارات الحضریة غیر المبنیة أو الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بها. یحدد سعر الضریبة حسب المدة المنصرمة مابین تاریخ تملك ھذه العقارات وتاریخ تفویتھا كالآتي:
%20 إذا كانت ھذه المدة تقل عن أربع (4) سنوات؛
%25 إذا كانت ھذه المدة تفوق أو تعادل أربع (4) سنوات وتقل عن ستة ( 6) سنوات؛
30 إذا كانت ھذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة (6) سنوات.
يجب أداء حدّ أدنى للضريبة لا يقلّ على 3% من ثمن البيع ولو في غياب الربح.
تبرئ الاقتطاعات من الضريبة على الدّخل.
تحديد مجموع الدّخل
یتكون مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة من صافي الدخل أو الدخول التي یشملھا واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إلیھا أعلاه.
تُعد الضريبة على الدخل ضريبة إقرارية.
الخصوم على مجموع الدخل
یخصم من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة كما هو محدد كالتالي:
مبلغ الهبات النقدیة أو العینیة الممنوحة للهيئات ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مذكورة في المواد 10 و28 من المدونة العامة للضرائب).
في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئیسي:
- مبلغ فوائد القروض التي تمنحھا للخاضعین للضریبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمھا المرخص لھا قانونا بالقیام بھذه العملیات ومؤسسات الأعمال الاجتماعیة التابعة للقطاعین العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛
- أو مبلغ الربح المعلوم المتفق علیه مسبقا في إطار عقد المرابحة، بین الخاضعین للضریبة و مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمھا.
في حالة البناء، یستفید الخاضع للضریبة من خصم الفوائد المذكورة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سبع (7) سنوات ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة البناء.
- أو مبلغ "هامش الإيجار" المحدد في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة إلى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" لسكناه الرئيسية خلال فترة الإيجار، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و (8°-VIII) 232 من المدونة العامة للضرائب.
في حدود 6% من مجموع الدخل المفروضة علیه الضریبة المذكورة الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمین التقاعد الفردیة أو الجماعیة التي تساوي مدتھا ما لا یقل عن ثماني (8) سنوات والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.
هذا الخصم غير محدد بالنسبة للملزمين المتوفرين فقط على مداخيل أجور.
التخفيضات من الضريبة
الخصم عن الأعباء العائلية: يُخصم ما قدره 360 درهماً من المبلغ السنوي للضريبة اعتباراً للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله. غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 2160 درهماً.
الباب الثامن: جدول وسعر الضريبة
جدول متدرج
يطبق على:
الدخول المهنية
الأجور
الدخول العقارية
شريحة الدخل (بالدرهم)
السعر
من0 إلى 30.000
من30.001 إلى 50.000
من50.001 إلى 60.000
من60.001 إلى 80.000
من80.001 إلى 180.000
180.000 ما يزيد عن
0 %
10 %
20 %
30 %
34 %
38 %
أسعار خاصة
يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:
10% بالنسبة لـ:
- فيما يخص المبالغ الإجمالية دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويون غير المقيمون.
15% بالنسبة لـ:
- الأرباح الصافية الناتجة عن:
o تفویت الأسھم المسعرة بالبورصة؛
o تفویت أسھم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولھا باستمرار في حدود ما لا یقل عن 60 % في الأسھم؛
o استرداد أو سحب السندات أو السیولة من مخطط الادخار في الأسھم أو مخطط الادخار في المقاولة قبل المدة المحددة في 5 سنوات.
- الدخول الإجمالیة الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والمذكورة في المادة 13 من المدونة العامة للضرائب.
17% فيما يخص المكافآت والتعویضات العرضیة أو غیر العرضیة إذا دفعتھا مؤسسات التعلیم أو التكوین المھني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسین لا ینتمون إلى مستخدمیھا الدائمین؛
20% بالنسبة لـ:
- الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت والمدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الذين اختاروا الضريبة على الدخل بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الشركات حسب نظام النتيجة الصافية أو النتيجة الصافية المبسطة.
تخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ 20% من حصة الضريبة على الدّخل مع الحق في الاسترداد.
- الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت سندات القرض وسندات الدين الأخرى والأسهم غير المسعرة بالبورصة وغيرها من سندات رأس المال أو أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير تلك المشار إليها أعلاه.
- الأرباح الصافیة الناتجة عن تفویت القیم المنقولة الصادرة عن هيئات التوظیف الجماعي للتسنید.
- الأرباح الصافیة الناتجة عن تفویت سندات هيئات توظیف رأس المال بالمجازفة.
- الأرباح الإجمالیة الناتجة عن تفویت رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.
- الأرباح العقاریة الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفويت عقارات مبنية أو عقارات زراعية .
- الدخول الصافية الخاضعة للضريبة التي تخص:
o المنشآت المُصدّرة للمنتجات أو الخدمات باستثناء المنشآت المُصدّرة للمعادن المستعملة التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير.
o المنشآت غیر المزاولة نشاطھا في القطاع المنجمي التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر منتجات تامة الصنع معدة للتصدیر فیما یخص رقم أعمالھا المنجز مع المواقع المذكورة.
o المنشآت الفندقیة، ومؤسسات التسيير الفندقي، فیما یخص جزء الأساس المفروضة علیه الضریبة المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقه بعملات أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباشرة أو لحسابھا عن طریق وكالات للأسفار.
o المنشآت المصدرة للمعادن من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.
o المنشآت المصدرة للمعادن التي تبيع منتجات تامة الصنع.
o o o المنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجھا أساسا حصیلة عمل یدوي؛
o المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني؛
o یستفید المنعشون العقاریون أشخاص معنویون الذین ینجزون خلال مدة أقصاھا ثلاث ( 3) سنوات ابتداء من تاریخ رخصة البناء، عملیات بناء أحیاء و إقامات ومبان جامعیة تتكون على الأقل من خمسین (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية.
o المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من السعر خلال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.
- أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية المدفوعة لمتصرفي البنوك الحرة (banques offshore ) وكذا التعويضات والمكافآت والأجور الإجمالية التي تدفعها البنوك الحرة (banques offshore ) والشركات القابضة الحرة (holding offshore) إلى مستخدميها المأجورين.
- المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة 'القطب المالي للدار البيضاء' وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم.
غیر أنه بإمكان الأجراء السالفي الذكر أن یطلبوا من مشغلھم بشكل اختیاري لا رجعة فیه فرض الضریبة علیھم بالأسعار الواردة في الجدول أعلاه.
30% لـ:
- المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية إذا دفعت لأشخاص لا ينتمون لمستخدمي المشغل الدائمين غير مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية أو التكوين المهني.
- الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غیر الخاضعین للرسم المھني الذین یقومون بأعمال جراحیة في المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمھا.
- الحاصلات من التوظیفات المالیة ذات الدخل الثابت فيما يتعلق بالمستفیدین من الأشخاص الطبیعیین، باستثناء الأشخاص الخاضعین للضریبة المذكورة وفق نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو نظام النتیجة الصافیة المبسطة؛
- المبلغ الإجمالي للأجور 'الكاشيهات' الممنوحة للفنانين الذين يزاولون عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق.
- التخفیضات والأجور الممنوحة للجوالین والممثلین والعراضین التجاریین أو الصناعیین الذين لا يقومون بأي عملية لحسابهم.
- الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة التفویت الأول بعوض للعقارات غیر المبنیة المدرجة في المدار الحضري ابتداء من فاتح يناير 2013، أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات المذكورة مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل.
- الأرباح الصافیة المحصل علیھا أو المثبتة بمناسبة تفویت العقارات الحضریة غیر المبنیة أو الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بها. یحدد سعر الضریبة حسب المدة المنصرمة مابین تاریخ تملك ھذه العقارات وتاریخ تفویتھا كالآتي:
%20 إذا كانت ھذه المدة تقل عن أربع (4) سنوات؛
%25 إذا كانت ھذه المدة تفوق أو تعادل أربع (4) سنوات وتقل عن ستة ( 6) سنوات؛
%30 إذا كانت ھذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة (6) سنوات.
ضريبة او رسم الخدمات الجماعية
الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة
للعقارات المبنية و المباني على اختلاف أنواعها؛
للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
يطبق هذا الرسم داخل:
دوائر الجماعات الحضرية؛
المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير السالف الذكر
المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي
المحطات الصيفية و الشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.
الباب الثاني: الإعفاءات
لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية و المركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات و المخصصة لمقراتها باستثناء:
الأبناك الحرة (Banques Offshore) بالنسبة للعقارات المستغلة لإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة (Holding Offshore).
المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة والمنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1-61-426 السالف الذكر.
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (O.P.C.V.M.) المنظمة بأحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-213 السالف الذكر.
صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (F.P.C.T.) المنظمة بمقتضيات القانون رقم 10-98 السالف الذكر.
هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة (O.P.C.R.) المنظمة بالقانون رقم 41-05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني.
التعاونيات و اتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط التالية:
- عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛
- أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني (2.000.000) درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها ؛
بنك المغرب
الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21-90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات.
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ما عدا السكن الوظيفي.
الباب الثالث: تحديد أساس فرض الرسم
يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس:
فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين؛
فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.
الباب الرابع: سعر رسم الخدمات الجماعية وتوزيع عائده
يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
10,50% من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛
6,50% من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات الحضرية.
يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:
95% لفائدة ميزانيات الجماعات؛
5% لفائدة ميزانيات الجهات.
الرسم المهني
تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالرسم المهني. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
الباب الأول: الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم
يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
الباب الثاني: الإعفاءات والتخفيضات
يُعفى بعض الأشخاص تماماً من دفع هذه الضريبة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يستفيدون من تخفيض دائم.
1. يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛
المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع و شراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات؛
المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاهاخمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء .
المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسمائة (500) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات.
ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-II من المدونة العامة للضرائب.
2. يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس ( 5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه، تغيير مستغل النشاط المهني ونقل النشاط.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
- مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
- مؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم17-99 بمثابة مدونة التأمينات؛
- والوكالات العقارية.
يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
3. يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50 % من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.
الباب الثالث: تحديد القيمة الإيجارية – أساس فرض الرسم
يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الإئتمان الإيجاري. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن % 3 من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.
بالنسبة للمهن الصناعية، التجارية أو مهن الخدمات التي تستخدم الوسائل المادية للإنتاج، فإن القيمة الإيجارية يُمكن أن تُحدّد بإحدى الطرق الثلاثة المذكورة سابقاً عن 3% من سعر عائد العناصر المساعدة في إنجاز النشاط المذكور.
تجدُر الإشارة إلى أن الملزم الذي يزاول عدة أنشطة مهنية في نفس المحل، يخضعُ للضريبة وفقاً لمعدل الشطر الذي ينتمي إليه النشاط الرئيسي.
إذا زاول العديد من الأشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يجب أن يخضع كل ملزم للرسم المهني بشكل منفصل عن الآخر وذلك بما يتناسبُ مع القيمة الإيجارية الموافقة للجزء المحتل من المحل.
بالنسبة للمؤسسات الفندقية، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الاجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أومن لدن المكتري.
تحدد هذه المعاملات كما يلي:
-% 2 إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم؛
- % 1,50 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم؛
-% 1,25 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم؛
-% 1 إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.
لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم
الباب الرابع: تصفية الرسم المهني
يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.
يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الاحوال الموجودة في شهر يناير.
غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.
يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال و بعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان نوعها و إضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي.
كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.
لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.
في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبراء من الرسم المهني.
الباب الخامس: سعر فرض الرسم المهني
يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي:
- 10% للطبقة 3
- 20% للطبقة 2
- 30% للطبقة 1.
كما تخضعُ لـ:
نسبة 10%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 3 التي تجمعُ بين الأنشطة التالية:
- تاجر التقسيط للمواد المركبة، أو المواد الأخرى الموجهة للاستهلاك الحيواني.
- مُصنّع أو مصلح المعدات الكهربائية.
- مُكري الشقق المفروشة...
أو لنسبة 20%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 2 والتي تجمع بين الأنشطة التالية، على سبيل المثال وليس الحصر:
- صاحب متجر التغذية العامة.
- المهندس المعماري الذي يعمل لحسابه الخاص.
- صاحب وكالة أسفار تُشغل من 1 إلى 5 أشخاص.
أو لنسبة 30%، الأنشطة التي تدخل في خانة الطبقة 1. حيث تجمعُ هذه الأخيرة بين الأنشطة التالية:
- بائع السيارات بالجملة.
- مشغل عيادة الولادة.
- صاحب مختبر التحليلات الطبية، الكيماوية أو الصناعية.
يجبُ ألا يقلّ الحدّ الأدنى للرسم المستحق على الملزمين بعده عن المبالغ التالية:
الطبقات
بالنسبة للجماعات الحضرية:
الطبقة3 :300 درهم
الطبقة2 :600 درهم
الطبقة1: 1200درهم
بالنسبة للجماعات القروية
الطبقة 3: 100 درهم
الطبقة2: 200 درهم
الطبقة1 : 400 درهم
الباب السادس: أداء الرسم المهني
يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.
يقوم بأداء الرسم المهني مسبقاً:
الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة.
الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساساً لاحتساب الرسم المهني، ويؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه.
يجبُ على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له.
الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية وفي هذه الحالة، يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القباضات
الباب السابع: واجبات المُلزمين
يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع الإقرارات التالية:
إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
إقرار إجمالي بالنسبة للملزمين الذين يمسكون محاسبة يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني و التجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به و ثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.
إقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.
إقرار بعطالة المؤسسة، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة. في حالة عدم وجود هذا الإقرار، يفقد الملزم الاستفادة من الإعفاء أو من إسقاط الضريبة بسبب العطالة.
إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، وذلك داخل أجل خمسة وأربعون يوماً (45) من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقاً. وخلافاً لذلك، تطبق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.
في حالة عدم احترام الخاضع للضريبة لالتزاماته، يتم فرض الضريبة بناء على العناصر التي تملكها الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها 15% يتم احتسابها على مبلغ الضريبة المستحقة أو التي كانت ستكون مستحقة في حالة انعدام الإعفاء أو التخفيض.
الباب الثامن: الإحصاء والمعاينة
يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
- طبيعة النشاط المهني المزاول؛
- أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
- الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
- وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.
يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.
واجبات التسجيل لدى ادارة الضراءب
تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بواجبات التسجيل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (.
الباب الأول: إجراءات التسجيل
تعريف
يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات سواء بشكل إجباري أو بشكل اختياري، ويترتب عنه تحصيل ضريبة تدعى "واجب التسجيل".
الآثار المترتبة عن إجراء التسجيل
یترتب على إجراء التسجیل اكتساب الاتفاقات العرفیة لتاریخ ثابت عن طریق تسجیلھا في سجل یدعى "سجل الإيداع" كما يضمن حفظ المحررات.
یثبت التسجیل تجاه الخزینة وجودَ المحرر وتاریخه. ویعتبر التسجیل صحیحا فیما یخص تعیین الأطراف في المحرر وتحلیل بنوده، ما لم یثبت خلاف ذلك.
لا یمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجیل عقد للمطالبة بتنفیذه، ولا یعتبر التسجیل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا یعتبر وحده بدایة حجة كتابیة.
الباب الثاني: الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل
التسجيل الإجباري
تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجیل، ولو كانت، بسبب ما یشوبھا من عیب شكلي، عدیمة القیمة:
جمیع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفویة وكیفما كان شكل المحرر المثبت لھا، عرفیا أو رسمیا) توثیقي أو عدلي أو عبري أو قضائي أو أو غیر قضائي (والمتعلقة بما یلي:
التفویتات بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، مثل البیع أو الھبة أو المعاوضة في ما يخص:
o العقارات، المحفظة أو غیر المحفظة، أو الحقوق العینیة الواقعة على العقارات المذكورة؛
o الملكیة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛
o تفویت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسھم في الشركات التي لم تدرج أسھمھا ببورصة القیم وكذا أسھم أو حصص المشاركة في الشركات العقاریة الشفافة.
الإیجار ذي الإیراد الدائم للأموال العقاریة والإیجار الحكري وكذا الإیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة؛
التخلي عن حق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بإیجار واقع على عقار أو جزء منه سواء أوُصِف بتخل عن العتبة أو بتعویض عن الإفراغ أو غیر ذلك؛
الإیجار والتخلي عن الإیجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقاریة أو الأصول التجاریة.
جمیع المحررات العرفیة أو الرسمیة المتعلقة بما یلي:
إنشاء رھن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدین المضمون برھن رسمي أو الإنابة فیه.
تأسیس والزیادة في رأس مال وتمدید وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جمیع المحررات المغیرة للعقد أو النظام الأساسي؛
تفویت أسھم الشركات التي أدرجت أسھمھا في جدول أسعار بورصة القیم؛
قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة؛
الرھن العقاري الحیازي أو رھن الأموال العقاریة والتخلي عنھا.
المحررات المبینة بعده والمثبتة للعملیات غیر المذكورة أعلاه:
المحررات الرسمیة أو العرفیة التي ینجزھا الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثیق، وكذا المحررات العرفیة التي یستعملھا هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتھم الرسمیة أو التي یلحقونھا بھا أو یودعونھا في محفوظاتھم؛
المحررات التي ینجزھا العدول والموثقون العبریون والمتعلقة بما یلي:
o صكوك إثبات الملكیة؛
o إحصاء التركة؛
o التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بیع الصفقة؛
o الاسترجاع في بیع الثنیا؛
o رفع الید عن التعرض فیما یخص العقارات؛
o بیع المنقولات أو الأشیاء المنقولة كیفما كان نوعھا؛
o ھبة المنقولات؛
o الالتزامات والاعترافات بالدیون وحوالات الدیون؛
o الوكالات كیفما كان نوع الوكالة؛
o المخالصات عن شراء العقارات؛
الأحكام القضائیة والمحررات القضائیة وغیر القضائیة لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمین التي تخضع بحكم طبیعتھا أو حسب مضمونھا، لواجبات التسجیل النسبیة.
بیوع المنتجات الغابویة المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما یلیه من الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 20 ذي الحجة 1335 ( 10أكتوبر ( 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالھا، وكذا البیوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنیة أو الجمارك.
التسجيل الاختياري
یمكن تسجیل المحررات غیر المشار إلیھا في I أعلاه إذا طلب ذلك أطراف العقد أو أحدهم.
الباب الثالث: الإعفاءات الرئيسية
المحررات ذات المنفعة العامة:
تتعلق بالخصوص:
الاقتناءات التي تنجزھا الدول الأجنبیة للعقارات المعدة لمقر تمثیلھا الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئیس المركز، شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛
المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة.
المحررات والوثائق المنجزة تنفیذا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية:
تشمل بالخصوص:
الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والھبات والاتفاقات التي تعود علیھا بالنفع، وعقود التحبیس وجمیع أنواع الاتفاقات المبرمة بین الأحباس والدولة؛
الاقتناءات والمعاوضات العقاریة التي تنجزھا الجماعات المحلیة والمعدة للتعلیم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمیر والبناءات ذات النفع الجماعي.
المحررات ذات المنفعة الاجتماعية:
تتعلق بالخصوص:
عقود إیجار الخدمة.
عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقیق غرضھا فقط من طرف الجمعیات غیر الھادفة إلى الحصول على ربح والمھتمة بشؤون الأشخاص المعاقین؛
العقود المتعلقة بعملیات شركة سلا الجدیدة و الشركة الوطنیة للتھیئة الجماعیة (SONADAC) المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعیة مخصصة لإیواء سكان المدینة القدیمة بالدار البیضاء؛
المحررات والتفويتات المنجزة من طرف بعض الهيئات غير الهادفة للربح (التعاون الوطني والصليب الأحمر...).
المحررات المتعلقة بالاستثمار:
تشمل المحررات المتعلقة بالاستثمار:
عقود تأسیس والزیادة في رأس مال الشركات الواقعة في مناطق التصدیر الحرة، والبنوك والشركات القابضة الحرة؛
عمليات اقتناء العقارات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في مناطق التصدیر الحرة، والبنوك والشركات القابضة الحرة؛
العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال والتغییر المدخل على الأنظمة الأساسیة أو الضوابط المتعلقة بتسییر ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة.
العقود المتعلقة بتأسیس صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید، واقتناء الأصول وإصدار وتفويت السندات والحصص وتعديل أنظمة التسيير وغيرها من العقود المتعلقة بسير الصناديق المذكورة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ وكذا إعادة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية في إطار عملية التسنيد.
العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال والتغییر المدخل على الأنظمة الأساسیة أو الضوابط المتعلقة بتسییر ھیئات توظيف رأسمال بالمجازفة.
عملیات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحویل مؤسسة عمومیة إلى شركة مساھمة؛
عقود إنشاء الرھن ضمانا لأداء الضریبة على القیمة المضافة المؤداة من طرف الدولة والمتعلقة بالسكن الاجتماعي، وكذا افتكاك الرھن المسلم من لدن قابض إدارة الضرائب.
عقود التأسیس والزیادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة » القطب المالي للدار البیضاء «.
المحررات المتعلقة بعمليات القرض:
تتعلق بالخصوص:
العقود المتعلقة بالعملیات التي ینجزھا البنك الأفریقي للتنمیة و"صندوق إفريقيا 50" والبنك الإسلامي للتنمية وفروعه.
عقود التسبیقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرھا الخزینة؛
المحررات المثبتة لعملیات القرض المبرمة بین الخواص والهيئات البنكية، وكذا عملیات القرض العقاري المبرمة بین الخواص وشركات التمویل أو المبرمة بین المقاولات ومأجوريها أو جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العام أو شبه العام أو الخاص وبين المنخرطين فيها لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية.
التسجيل
أجل ثلاثين (30) يوما
تخضع للتسجیل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثین (30) یوما:
ابتداء من تاریخ إنشائھا:
المحررات والاتفاقات الخاضعة إجباريا؛
المحاضر المثبتة لبیوع المنتجات الغابویة والبیوع التي ینجزھا مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك؛
محاضر البیع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجاریة أو المنقولات الأخرى؛
ابتداء من تاریخ تلقي الإشھاد فیما یخص المحررات التي ینجزھا العدول.
أجل ثلاثة (3) أشهر:
تخضع للتسجیل داخل أجل ثلاثة أشھر:
ابتداء من تاریخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة؛
ابتداء من تاریخھا بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم.
الباب الخامس: الأساس الخاضع للضريبة
من أجل تصفیة الواجبات، تحدد قیمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقاریة، وبصفة عامة، یحدد أساس الضریبة كما یلي:
فیما یخص البیوع وعملیات نقل الملكیة الأخرى المنجزة بعوض، في الثمن المعبر عنه والتكالیف التي یمكن أن تضاف إلیه.
فیما یخص المعاوضات، في قیمة الشيء المعاوض به الأكثر قیمة.
فیما یخص قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي للأصول المراد قسمتھا.
فیما یخص نقل الملكیة بین الأحیاء بغیر عوض، في التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة، دون إسقاط التحملات.
فیما یخص صكوك إثبات الملكیة، في قیمة العقارات المتعلقة بھا. ویجب أن تقدر على حدة قیمة كل عقار أو جزء منه وأن تعین بكل دقة حدود تلك العقارات ومساحتھا وطبیعتھا وموقعھا؛
فیما یخص العقود المتعلقة بإنشاء الرھن الرسمي أو رھن الأصل التجاري، في المبلغ المضمون المتكون من أصل الدین والمصاریف المختلفة والفوائد في حدود سنتین؛
فیما یخص الرھون الحیازیة العقاریة، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانھا تلك الرھون.
فیما یخص حصة المشاركة المجردة في تأسیس الشركات، في مبلغ أو قیمة الحصة.
فیما یخص التخلي عن الأسھم أو حصص المشاركة في الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مبلغ القیمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قیمة السندات غیر المدفوعة بكاملھا.
فیما یخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرھا الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومية، في مبلغ القیمة المتداولة.
فیما یخص الدیون لأجل، وتمدید أجل أداءھا وھبتھا والتخلي عنھا ونقلھا والالتزامات بمبالغ، وغیر ذلك من العقود المتضمنة لالتزامات، في رأس المال المعبر عنه في العقد والذي یكون موضوعا لھا.
فیما یخص عملیات القرض، في مبلغ القرض .
فیما یخص المخالصات وجمیع عقود الإبراء الأخرى، في مجموع المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم إبراء المدین منھا.
فیما یخص إنشاء الإیرادات الدائمة والعمریة والمعاشات وھبتھا و التخلي عنھا ونقلھا، في رأس المال المؤسس والمتخلى عنه. وفي حالة عدم التصریح برأس مال، في رأس مال یعادل عشرین ( 20 ) مرة الإیراد الدائم وعشر (10) مرات الإیراد العمري أو المعاش، وذلك كیفما كان الثمن المصرح به فیما یخص النقل أو الاستخماد.
فیما یخص كفالة المبالغ والقیم والمنقولات والضمانات بمنقولات والتعویضات من نفس الطبیعة، في مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعویض.
فیما یخص إیجار الصنعة والصفقات الخاصة بالبناء والإصلاح والصیانة، وجمیع الأشیاء المنقولة الأخرى القابلة لتقدیر قیمتھا، إذا أبرمت بین الخواص، وكانت لا تتضمن بیع بضائع أو سلع غذائیة أو غیرھا من الأشیاء المنقولة أو وعدا بتسلیمھا، في الثمن المعبر عنھ مضافة إلیه التكالیف أو قیمة الأشیاء التي یمكن تقدیرھا.
فیما یخص إحصاء التركات، في إجمالي التركة، ما عدا الأفرشة والملابس وأثات بیوت السكنى.
فیما یخص تسلیم الوصیة، في مجموع المبالغ أو قیمة الأشیاء الموصى بھا.
فیما یخص عقود الإیجار ذات الإیراد الدائم للعقارات والإیجارات الحكریة وعقود الإیجار المبرمة لمدة غیر محدودة، في رأس مال یعادل عشرین (20) مرة الإیراد أو الثمن السنوي مع إضافة التحملات.
فیما یخص عقود الإیجار لعقارات لمدى الحیاة، مھما كان عدد المستفیدین المتعاقبین، في رأس مال یعادل عشر(10) مرات الثمن مع إضافة التحملات.
الباب السادس: تعريفة الواجبات
الواجبات النسبية: 1%، 1,5%، 3%، 4% و6%.
تخضع بشكل رئيسي لنسبة :
6%:
التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، للعقارات أو الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المذكورة أو الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن.
التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم والحصص في الشركات العقارية الشفافة والشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.
الإیجار ذي الإیراد الدائم للعقارات، والإیجار الحكري والإیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة.
التخلي عن الحق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بإیجار.
4%:
اقتناء محلات مبنیة من طرف أشخاص ذاتیین أو معنویین، غیر مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإیداع والتدبیر وشركات التأمین وإعادة التأمین، سواء أكانت معدة للسكنى أو مخصصة لغرض تجاري أو مھني أو إداري.
الاقتناء بعوض لأراض عارية أو أراض مشتملة على بناءات مقرر ھدمھا، ومرصدة لإنجاز عملیات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مھني أو إداري، في غضون أجل سبعة أعوام ابتداء من تاريخ الاقتناء.
3%:
تفويتات الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، أو الأسهم أو الحصص في الشركات غير الشركات الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري.
المزایدة والبیع وإعادة البیع والتخلي واسترجاع المبیع من طرف البائع والصفقات وجمیع العقود الأخرى، مدنیة كانت أو قضائیة، الناقلة لملكیة الأموال المنقولة بعوض أو بغیر عوض.
صكوك إثبات ملكية العقارات.
البیع الأول للمساكن الاجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة.
1.5%:
التخلي بغير عوض عن العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصل التجاري أو الزبائن أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الحصص أو الأسهم في الشركات العقارية الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري إذا كان مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات.
قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة. غیر أنه إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أو زائد القیمة، فإن الواجبات المستحقة على محتواھا تستوفى حسب النسب المقررة لنقل الملكیة بعوض، اعتبارا لقیمة كل مال من الأموال المشتملة علیھا الحصة موضوع المدرك أو زائد القیمة.
الرهون الحيازية للعقارت ورهون الأموال العقارية.
العقود المتعلقة بإنشاء رھن رسمي أو رھن الأصل التجاري، ضمانا لدین حالي أو محتمل.
عقود إیجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصیانة، وجمیع الأشیاء المنقولة القابلة لتقدیر قیمتھا، إذا أبرمت بین الخواص وكانت لا تتضمن بیع أو وعد بتسليم بضائع أو سلع غذائیة أو غیرھا من الأشیاء المنقولة.
1%:
التخلي عن سندات الاقتراض التي تصدرھا الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومية؛
الكفالات المتعلقة بالمبالغ والقیم والأشیاء المنقولة، والضمانات المنقولة وكذا التعویضات من نفس الطبیعة؛
عملیات تأسیس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزیادة فیه المنجزة عن طریق حصص مشاركة مجردة جدیدة.
الصفقات التي تبرمھا الدولة والتي تتحمل الخزینة العامة أداء ثمنھا.
إحصاء التركات.
الحد الأدنى للاستخلاص
يتم استيفاء 100 درهم كحد أدنى فیما یخص تسجیل المحررات والتفویتات الخاضعة للواجبات النسبیة. ویرفع ھذا المبلغ إلى 1.000 درھم بالنسبة لعقود تأسیس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الزیادة في رأسمالھا.
الواجبات الثابتة:
تخضع بالخصوص للواجب الثابت:
1000 درهم:
عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في رأسمالها، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به مبلغ خمسمائة ألف 500.000 درهم.
العقد المثبت لحصص المشاركة من الذمة المالية المهنية لشخص ذاتي أو شركة منجزة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2010.
يمتد هذا الإجراء ليشمل حصص مشاركة منجزة ما بين فاتح يناير 2013 و31 دجنبر 2014.
العقد المثبت للزيادة في رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير 2011 و31 دجنبر 2012، لمقاولة يقل أو يعادل رقم معاملاتها المنجز برسم كل سنة من السنوات المالية الأربع الأخيرة مبلغ خمسين (50) مليون درهم.
يمتد هذا الإجراء ليشمل عقود زيادة رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر 2013 مع إدخال الغاية.
200 درهم:
التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة، ویستحق واجب واحد على كل مالك من الملاك الشركاء المتنازلین؛
الوصایا والرجوع فیھا وجمیع عقود التبرع التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة؛
عملیات الفسخ غیر المشروط إذا تمت داخل الأربع والعشرین ( 24 ) ساعة الموالیة للعقود المفسوخة وقدم للتسجیل داخل الأجل نفسه.
العقود التي لا تتضمن سوى تنفیذ وتكملة وإنجاز عقود سبق تسجیلھا.
الصفقات والاتفاقات المعتبرة أعمالا تجاریة.
الإیجار و الكراء و التخلي عن الإیجار و الكراء من الباطن لعقارات أو لأصول تجاریة.
عقود تمدید أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكیة أموال منقولة أو عقاریة فیما بین الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غیرھم من الأشخاص و التي لا یترتب علیھا أداء الواجب النسبي.
عقود تأسیس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال.
عقود الائتمان الإیجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مھني أو للسكن، وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف خلال سریان مفعولھا وكذا تفویت ھذه الأماكن لفائدة المستأجرین الواردین في العقود سالفة الذكر.
العقود المتعلقة بعملیات القرض المبرمة بین شركات التمویل والخواص.
عقود إنشاء وافتكاك الرھون الرسمیة و الرھون الواقعة على الأصول التجاریة؛
جمیع العقود الأخرى غیر المسماة التي لا یترتب علیھا أداء الواجب النسبي.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
Boulvard Hassan 2
Casablanca