CILTURELLE EDUCATIV SOCIALE
Développement Humain et Coopération
الباب الاول = التعريف
المادة 1=
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في جمادى الاولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيد القانون رقم75.000 المغير والمتمم بموجبه الظهيىر الشريف رقم 158376 الصادر في 3 جمادى الاولى (15 نونبر 1958) التعلق
بتاسيس الجمعيات.
الاسم= جمعية الانوار للتنمية البشرية والتعاون.
المقر = يوجد المقر المركزي بحي للامريم بدار الشباب للامريم ويمكن نقله الى مكان اخر بقرار من الرئيس او ثلثي اعضاء المكتب المسير للجمعية.
المدة= الى اجل غير مسمى.
الشعار= بالانوارو بالتعاون والتنمية الى العلى نسموا.
المادة 2= للجمعية حق في تاسيس فروع داخل وخارج الوطن.
الباب الثاني = الاهداف والوسائل
المادة3 = الاهداف
-1- مساعدة المحتاجين من الاطفال, والمعاقين ودوي الاحتياجات الخاصة واطفال الشوارع من اجل ادماجهم في المجتمع تقافيا, اجتماعيا ولقتصاديا.
-2- دعم العمل الجمعوي من اجل ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والمساهمة في تقليص الاقصاء و التهميش.
-3- التنمية الاجتماعية والمساهمة في مخاربة الفقرؤدلك بتوفير تكوين وتاطيرفعالين في مخالات متعددة مثل الاعلاميات, الطبخ, الحلاقة, والخياطة.........الخ.
-4- المحافطة على البيئة وخلق مناطق خضراء وتوعية المواطن دالك بخلق تقافة البيئة عن طريق حملات ومحاضرات توعوية بدور الشباب والمؤسسات الحرة والحكومية.
-5- محاربة الهجرة السرية وفتح افاق للشباب ودلك بتوفير تكوين وتاطيرمناسبين في مخالات لضمان مسقبل امن امام الشباب .
-6- ثشجيع المواهب والطاقات لبروزها في افطل احوالها عند الشباب المغربي من اجل نهضة رياضية على الصعيد الوطن.
-7- تفعيل مبدا الشراكة بين الالجمعية والمؤسسات الاجتماعية العمومية المختصة وكدا مؤسسات القطاع الخاص والمنضمات الحكومية والغير الخكومية.
-8- تنضيم عروض, محاضرات واوراش في مجالات مختلفة, سواءا كانت رياضية, تفافية او تربوية من اجل تفعيل العمل الاجتماعي التعاوني على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي.
-9- العمل على خلق تعاونيات ومقاولات داتية صغرى الهدف منها التقليص من حدة البطالة وادماج الشباب الحاصل على الشواهد والغير الحاصل عليها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4 = الوسائل
-10- انشاء وتكوين مراكز اجتماعية, اقتصادية واجتماعية بالاخيلء دات العوز الاجتماعي والاقتصادي
-11- خلق فروع محلية وجهوية داخل الوطن وخارجه وتاسيس اندية نسوية ومراكز تكوين في مختلف المهن.... مثل الاعلاميات, الطبخ, الحلاقة, والخياطة.........الخ
-12- اقامة الحفلات والسهرات والمهرجانات من اجل ابراز الطاقات الابداعية
-13- اصدار مطبوعات ومنشورات ومجلات لمواكبة مختالف الانشطة الاجتماعية, الاقتصادية والثقافية.
الباب الثالث = العضوية والاقالة
المادة 5 = العضوية
-14- تتكون الجمعية من اعطاء نشيطين واعضاء شرفيين بالاضافة الى الاعضاء المؤسسين
-15- يجوز فصل او تعليق عضوية كل عضو ادا لم يف بالنزاماته اتجاه الجمعية دالك بقرار من الرئيس او ثلث اعضاء المكتب.
-16- ادا استقال الالريس طوعا عن مزاولة مهامه يحق للكاتب العام ان ينوب عنه لغاية حلول موعد عقد الجمع العام العادي.
الباب الرابع = الجمع العام
16= يعقد الجمع العام السنوي في بداية كل موسم بقرار من الرئيس من اجل تقييم انشطة الجمعية.
17= يعقد الجمع العام الاستتناءي بقرار من الرئيس او طلب من الاغلبية متى دعت لبطروة .
الباب الخامس = المكتب المركزي
المادة 8 = يتكون المكتب المركزي من سبعة اعضاء هم :
الرئيس, نائبه, الكاتب العام, نائبه, الامين, نائبه, المستشارين.
18= يقوم المكتب بتشكيل اللجان التالية:
اللجنة الفنية اللجنة الثربوية والثقافية لجنة الاوراش لجنة المحافضة على البيئة لجنة العلاقات العامة اللجنة الرياضية لجنة الاعلام والثوتيق وتمارساللجان انشطتها تحت اشراف اعضاء المكتب.
المادة 9 = المكتب ومهامه
الرئيس : الناطق الرسمي باسم الجمعية لدى الدوائر الرسمية والساهر على تطبيق قرارات المكتب والمحافضة على ممتلكات الجمعية من ادوات و وتائق ويوقع بجانب الامين او نائبه على الوثاق الحسابية والمالية الخاصة بالجمعية.
نائبه : ينوب عن الرئيس عند الضرورة.
الكاتب العام : المسؤول عن ضبط المراسلات وتقارير الجلسات وتوجيه الاستدعاءات لعقد الاجتماعات وينوب عن الرئيس في حالة غيابه , كما للكاتب العام حرية المبادرة من اقتراحات لصالح الجمعية بعد استشارة المكتب.
نائبه : ينوب عن الكاتب العام عند الضرورة.
الامين :المكلف بتسيير ميزانية الجمعية, ضبط وتتسجيل وحفض الوثائق المتعلقة بالموارد المالية وتقديم كشوفات عنها في وثائق الحسابات ومالية الجمعية .
نائبه : ينوب عن الكاتب العام عند الضرورة.
المستشارين : تنحصر مهامهم في اتراء الجلسات بالحوار والنقاش وتقديم الاقتراحات والتصويت داخل لمكتب.
الباب السادس= الموارد
المادة10 = الموارد
تتكون موارد الجمعية من من:
19 = المساهمات والاشتراكات السنوية من طرف الاعضاء الشرفيين والمنخرطين والمتعاطفين.
20 = المنح والمساعدات المخولة للجمعية من السلطات الحكومية والجماعية.
21= التبرعات والهبات التي تقدمها الهيات الوطنية والدولية للجمعية وفروعها.
22= تودع اموال الجمعية او فروعها في حساب بنكي او بريدي تحت تصرف الرئيس, الامين او نائبه.
المادة 11= المصاريف
23 = تصرف اموال الجمعية في اطار الانشطة التي تقوم بها وتتم عملية السحب بتوقيع مشترك بين الرئيس والامين او نائبه , وتسجل جميع المصاريف المتبثة بفواتير في السجل الخاص.
الباب السابع = مقتضيات اخرى
المادة 12 = شروط المشاركة
يترثب على القبول في الجمعية, الالتزام والخضوع لمقتضيات هادا القانون الاساسي وكدا النضام الداخلي الدي يقرره الجمع العام , ويقتضي الانخراط في الجمعية ايضا, الخضوع لكل قرار يتخده المكتب المسير للجمعية بصورة قانونية.
23 = يلتزم كل منخرط بعد قبول طلبه رسميا, بان يؤدي للجمعي|:
- واجب الانخراط
ويحذذ النضام الداخلي طرق دفع مختلف الواجبات والمساهمات ويعتبر دفع الواجبات الزاميا
المادة 13 = التصويت
24 = التصويت حق شرعي لايجوز تفويضه.
المادة 14 = التعديل
25 = التعديل في القانون الاساسي للجمعية او في لائحة الاعضاء المسيرين سيتم التصريح به طبقا للقوانين الحاري بها العمل.
المادة 15 = النفقات
26 = يخصص لكل مصروف او نفقة مستندات مكتوبة ( ايصال او بيان ) وينبغي ان يوقعها كل من رئيس الجمعية او امين المال.
المادة 16 = المحاضر
27 = تسجل مداولات وقرارات كل من الجمع العام والمكتب المسير في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من قبل الرئيس والكاتب العام.
المادة 17 = دائرة نفود الجمعية
تمارس الجمعية جميع الانشطة التي فيها منفعة لساكني حي سيدي غثمان والنواحي، كما لها استعداد لممارسة نفودها الجمعوي على صعيد باقي عمالات الدار البيضاء الكبرى، ومن جهة اخرى للجمعية حق في تاسيس فروع داخل وخارج الوطن كما جاء في المادة 2.
المادة 18 = مدة الجمعية
تحدد مذة الجمعية في مدة 99 سنة (تسع وتسعين سنة). CILTURELLE EDUCATIV SOCIALE
Développement Humain et Coopération
لائحة اعضاء المكتب
التوقيع
العنوان رقم ب.ت.ق.و اسم
الام اسم
الاب المهنة الحالة
العائلية مكان الازدياد تاريخ الازدياد الصفة الاسم
العائلي الاسم الشخصي