13/02/2024
مبادئ وقواعد من قانون العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 .
وقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 .
1 ـ الإجازة المرضية للعامل أو الموظف لا تتجاوز في السنة (45) يوما متصلة أو (60) يوما متفرقة .
2 ـ بعد انقضاء مدد الإجازة المذكورة في الفقرة السابقة يحال العامل أو الموظف إلى اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز الناشئ عن الإصابة أو المرض . وطيلة بقائه تحت تصرف اللجنة يتقاضى راتبه كاملا .
3 ـ إذا بلغت نسبة العجز (60%) فما فوق . يعتبر عجز كلي ويتقاضى عنها العامل أو الموظف معاش العجز الكلي طبقا لما يقضي به ويحدده قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية ..
السؤال :
ــــــــــــــــ
((ما مقابل العامل بشركة ما اثناء اجازته المرضية بعد الـ45 يوم متصلة أو الـ60 يوم متقطعة...وهل له مرتب كامل عن الاجازات التي يتحصل عليها من اللجنة الطبية المختصة وما مرتبه عند تحديد نسبة عجز فوق ال60% او أقل))
1 ـ ما مقابل العامل بشركة ما اثناء اجازته المرضية بعد الـ45 يوم متصلة أو الـ60 يوم متقطعة ؟
2 ـ وهل له مرتب كامل عن الاجازات التي يتحصل عليها من اللجنة الطبية المختصة ؟
3 ـ وما مرتبه عند تحديد نسبة عجز فوق ال60% او أقل ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :
إجابة السؤال رقم (1) ..
ما مقابل العامل بشركة ما اثناء اجازته المرضية بعد الـ45 يوم متصلة أو الـ60 يوم متقطعة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص قانون علاقات العمل الليبي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2010 م في المادة (33 فقر 1) منه على أنه (للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين متصلة . أو ستين يوما متقطعة خلال السنة) .
كما نصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه (فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي)) ..
ويفهم من هذين النصين إنه إذا قضى العامل أو الموظف مدة إجازة مرضية (45) يوما متصلة أو (60) يوما متفرقة ولم يشفى فإنه يحال على اللجنة الطبية المختصة بصندوق الضمان الاجتماعي المختص ويبقى تبع هذه اللجنة حتى تحدد نسبة عجزه فإذا كانت نسبة العجز أقل من (60%) يعتبر عجز جزئي ويعود للعمل ويمنح المعاش المقابل لنسبة العجز المحددة من اللحنة الطبية وفقا لما تقضي به لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669) لسنة 1981 ..
إجابة السؤال رقم (2) ..
وهل له مرتب كامل عن الاجازات التي يتحصل عليها من اللجنة الطبية المختصة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم يتقاضى الموظف أو العامل المحال للجنة الطبية راتبه كاملا طيلة بقائه تبع اللجنة طالت المدة أو قصرت حتى يتم البت في موضوع مرضه وتحديد نسبة عجزه من قبل هذه اللجنة ووفقا لما تم توضيحه أعلاه في إجابة السؤال رقم (1) .
إجابة السؤال رقم (3) ..
وما مرتبه عند تحديد نسبة عجز فوق ال60% او أقل ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669) لسنة 1981 . في المادة (71) فقرة 1 منها على أنه (يستحق معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة متى بلغت نسبة العجز ستين في المائة أو أكثر . وانتهى العمل أو الخدمة بسببها أو نشأت عن الإصابة أو المرض المذكور الوفاة) ..
ويفهم من هذا النص إن نسبة عجز (60%) فما فوق تعتبر عجز كلي ويستحق عنها العامل أو الموظف معاش العجز الكلي طبقا لتنظيمه وحالاته وشروطه المنصوص عليها باللائحة المذكورة وقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وتعديلاته ولوائحه .
13/02/2024
17/10/2023
16/10/2023
15/10/2023
23/09/2023
23/09/2023
16/09/2023
16/09/2023
16/09/2023
14/09/2023
14/09/2023