27/07/2019
المادة الأولى
..................
تؤسس نقابة التمريض العراقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها في بغداد ولها إن تفتح فروع في المحافظات أو الفيدراليات والأقاليم طبقا لأحكام هذا القانون وتعتبر النقابة الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات والقابلات في العراق .
المادة الثانية
................
يجب أن ينتسب إلى النقابة الممرضات والممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط ألانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة الثالثة
.............
يحظر على الممرض أو الممرضة أو القابلة مزاولة المهنة (مهنتي التمريض والقبالة) قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة .
المادة الرابعة
...............
أهداف النقابة هي :
........................
أ- الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري للأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة ومكانتها ووضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض في العراق .
ب- تأمين الحياة الكريمة للممرضات والممرضين والقابلات ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بإعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة .
ت- خلق روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم والتعبير الصادق عن آرائهم ووجهات نظرهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية .
ث- رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتوفير فرص العمل لهم .
ج- تنمية العلاقات مع مؤسسات المجتمع كافة داخل العراق للتعاون والتنسيق بما يسهم في تقديم الخدمة له وتنميته وتطويره وكذلك إقامة العلاقات مع المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات في دول العالم المختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات .
ح- المساهمة في وضع سياسة تطوير تعليم التمريض والخدمات التمريضية وتحسينها ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .
خ- العمل على إيجاد آلية لتنظيم ومنح تراخيص ممارسة المهنة بشكل كلي من النقابة .
المادة الخامسة
..................
شروط العضوية :-
يشترط بمن يكون عضواً في النقابة ما يأتي :-
أ- أن يكون عراقي الجنسية ويجوز للهيئة الإدارية في المركز العام إن تمنح العضوية لرعايا الدول العربية والأجنبية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية على إن تتم المعاملة بالمثل .
ب- أن يحمل شهادة من مدرسة أو كلية معترف بها ومصدقة حسب الأصول .
ت- أن لا يكون محكوما ً بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون منع من مزاولة المهنة من قبل أية نقابة سجل لديها .
ث- إن يكون حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة من نقابة التمريض العراقية وعلى جميع المؤسسات التعليمية للتمريض إن تزود النقابة بأسماء الخرجين في كل عام ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان نتائج الامتحان .
المادة السادسة
.................
تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوين من الهيئة الإدارية للمركز العام للنظر في طلبات الانتماء إلى النقابة وحسب ماورد في المادة (3) من هذا القانون على إن يسدد الطلب رسوم سنوية وتحدد في النظام الداخلي للنقابة غير قابل للرد .وللجنة كامل الصلاحية في قبول أو رد الطلب على إن يكون الرفض مسببا" ويبلغ طالب الانتماء خطيا" وخلال فترة شهر بالبريد المسجل من تاريخ تقديم الطلب وله حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال (30) يوما" وفي هذه الحالة يتم مناقشة طلب الانتماء من قبل الهيئة الإدارية بحضور المعني ويبلغ بالقرار شفويا" وبشكل مباشر وتثبيت ذلك في محضر جلسة خاصة .
المادة السابعة
................
تتألف النقابة من الهيئات الآتية :
أولا"/ الهيئة العامة
ثانيا" /الهيئة الإدارية للمركز العام مع الهيئات الإدارية لفروع النقابة
الهيئة العامة
المادة الثامنة
...............
تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزامهم وهي أعلى سلطة في النقابة وتنظر في الأتي :ـ
1-انتخابات الهيئة الإدارية
2-مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة .
3- إقرار النظام الداخلي ولوائح آداب المهنة .
4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المالية .
5- مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها .
6- النظر في الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء .
7- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة .
8- تقديم الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة وأنظمتها .
9- إقرار بدل الانتماء والاشتراك وتعديلها .
10- البت في تصفية ممتلكات النقابة في حالة انحلالها وتقرير الجهة التي تؤل إليها .
المادة التاسعة
................
تعقد الهيئة العامة اجتماعا" سنويا" في غضون شهر (آذار) من كل سنة وتكون بالشكل الأتي :
1- ترسل الدعوة لأعضاء المؤتمر قبل موعد الاجتماع ب(15) يوم على الأقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع،ويتم نشر الدعوة بواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام .
2- يكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضاء الهيئة العامة (50% +1 فما فوق ) وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي (15) يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويعد النصاب حاصلا"مهما" بلغ عدد الحضور
3- للهيئة العامة إن تعقد اجتماعا" غير عادي إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء النقابة .
4- لايجوز للعضو الذي لم يسدد الاشتراك أن يحضر الاجتماع الااذا كان معفوا" منه .
الهيئة الإدارية
المادة العاشرة
...............
تشكل الهيئة الإدارية من النقيب وعدد من الأعضاء لايقل عن (7) ولا يزيد عن (10) أعضاء من المسجلين بجداول النقابة قبل بداية كانون الثاني السابق للانعقاد .
المادة الحادية عشر
......................
ينتخب أعضاء الهيئة العامة النقيب وأعضاء الهيئة الإدارية للمدة المقبلة في الموعد المحدد الذي تحدد الهيئة الإدارية السابقة .
المادة الثانية عشر
....................
تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضاءها نائبين وسكرتيرا" وأمينا" للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة .
المادة الثالثة عشر
.....................
مدة العضوية في الهيئة الإدارية (4) سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على انه بعد انقضاء السنتين الأوليتين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء الأقل اداءا" وحسب النقاط التي يحصل عليها كل عضو خلال هذه المدة وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء الهيئة الإدارية حتى انتخاب من يحل محله .
المادة الرابعة عشر
.....................
مدة النقيب (4) سنوات وينتخب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم عشرة أعوام على الأقل .
المادة الخامسة عشر
.......................
يرأس النقيب الهيئة الإدارية فإذا تغيب يرأسها النائب الأكبر سنا لحين حضوره "فإذا تغيب يرأسها الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما يرأسها اكبر الأعضاء الحاضرين سنا" ويمثل النقيب النقابة لدا القضاء والجهات الإدارية والعلاقة بالآخرين ويقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية ويجوز إن يفوض احد النائبين في ممارسة بعض اختصاصه .
المادة السادسة عشر
.......................
اذاخلا مركز النقيب لأي سبب حل محله النائب الأكبر سنا" إلى إن ينتخب في أول اجتماع تالي للهيئة العامة النقيب الجديد واذاخلا مركز احد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب حل محله العضو الاحتياط الحائز على اكبر عدد من الأصوات وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في الهيئة الإدارية المدة المتبقية من مدة سلفه .
المادة السابعة عشر
......................
تختص الهيئة الإدارية بما يأتي :
أولا"/ العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
ثانيا"/ إعداد مشروع النظام الداخلي والمساهمة في إعداد قانون مزاولة المهنة وما يدخل عليها من تعديلات ومتابعة تنفيذها .
ثالثا" / دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ القرارات الصادرة .
رابعا" / اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على المستوى الوطني والعالم .
خامسا" /إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .
سادسا" / إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها .
سابعا" / النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء .
ثامنا" / تنظيم جداول النقابة والإشراف على التسجيل فيها .
تاسعا" / التعبير عن رأي الأعضاء في الأمور الاجتماعية والوطنية .
عاشرا" / دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
الحادي عشر / التسوية الودية للنزاعات الحاصلة بين الأعضاء اوبينهم وبين ممارسة المهنة .
الثاني عشر / الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الإعانات .
الثالث عشر / تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم ومعاقبتهم وفصلهم .
الرابع عشر / الاتصال بالجهات ذات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات والإفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
المادة الثامنة عشر
....................
تجتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل كل شهر بناءا" على دعوة من النقيب أو بناءا" على طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء .
المادة التاسعة عشر
......................
يسقط بقرار من الهيئة الإدارية عضوية من يفقد من أعضاء الهيئة احد الشروط اللازمة لانتخابه ويجوز بقرار من الهيئة الإدارية إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضاءها عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون اعتذار تقبله الهيئة الإدارية وذلك بعد سماع أقواله .
المادة العشرون
..................
تشكل الهيئة الإدارية سنويا" من بين أعضاءها لجان للإشراف على أوجه النشاط التي تراها الهيئة الإدارية وتشكل الهيئة الإدارية سنويا" من بين أعضاءها لجنة الإعانات ولجنة الشكاوي التي تختص ببحث الشكاوي المقدمة من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوي ومقترحاتها بشأنها بعرضها على الهيئة الإدارية .
نظام النقابة المالي
المادة الحاديه والعشرون
.............................
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل سنة .
المادة الثانيه والعشرون
..............................
تتكون إيرادات النقابة من :-
أولا" / من رسوم التسجيل .
ثانيا" / اشتراكات الأعضاء يلزم العضو بأداء اشتراك رسم سنوي يحدده النظام الداخلي وقيمتها حسب قرار من الهيئة العامة للنقابة .
ثالثا" / الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .
رابعا" / الهبات والتبرعات التي تقبلها الهيئة الإدارية للمركز العام .
خامسا" / قيمة التجديد للهويات والإجازات .
سادسا" / حصيلة المطبوعة والنشرات التي تقبلها الهيئة الإدارية للمركز العام.
سابعا" / إيراد استثمارات أموال النقابة .
ثامنا" / جميع الموارد الأخرى مشروعة .
المادة الثالثه والعشرون
..................
للهيئة الإدارية للنقابة هي الأمين على أموالها وحفظها وتختص بإقرار صرف النفقات التي تستلزم إعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المتعمدة وطبقا" للأوضاع المقرة في النظام الداخلي لها .
المادة الرابعه والعشرون
..............................
تعفى نقابة التمريض والنقابات الفرعية لها من أنواع الضرائب والرسوم كافة التي تفرضها الحكومة اواية سلطة أخرى مهما كان نوعها اوتسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق الإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من أنواع الضرائب والرسوم كافة التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .
العقوبات
المادة الخامسه والعشرون
. . . . . . . . . . . . .
يحاكم أمام الهيئات الانضباطية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يقصرون في تأدية واجباتهم .
المادة الثانية والأربعون
. . . . . . . . . . . . . .
تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من:
نائب النقيب الذي تختاره الهيئة الإدارية . . . . . . . . . . . . رئيسا
عضو من الهيئة الإدارية للمركز العام . . . . .. . . . . . . .عضوا
مسئول اللجنة القانونية. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .عضو
المادة السادسه والعشرون
...........................
تكون العقوبات الانضباطية كما يأتي:
أولا":لفت النظر.
ثانيا":الإنذار.
ثالثا": الغرامة بمبلغ يحدده النظام الداخلي على إن تدفع لخزينة النقابة.
رابعا":الوقوف عن العمل لمدة لاتتجاوز سنة.
خامسا":إسقاط العضوية من النقابة وفي هذه الحالة لايكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة تسجيله بالنقابة وتسديد رسوم التسجيل من جديد.
المادة السابعه والعشرون
................................
ترفع الدعوى إلى هيئة العقوبات بناء" على قرار من الهيئة الإدارية للنقابة ويتولى احد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس العقوبات.
المادة الثامنه والعشرون
..............................
يجوز للعضو المدعى عليه إن يحضر للمحاكمة بنفسه أو إن يؤكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحاميين للدفاع عنه ولهيئة العقوبات إن تطلب حضور العضو شخصيا".
المادة التاسعه والعشرون
...............................
يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة العقوبات استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم ومن يتخلف من هؤلاء الشهود أو شهد زورا" أمام هيئة العقوبات يحال إلى المحاكم الجزائية ويجري في شانه إحكام قانون العقوبات.
المادة الثلاثون
..............................
يعلم عضو النقابة المحال للمحاكمة بالحضور أمام هيئة العقوبات بكتاب رسمي قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما" على الأقل ويوضح هذا الكتاب موعد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة الحاديه والثلاثون
..................................
يجوز الاعتراض على قرار هيئة العقوبات الصادر لغياب المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما" من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر ويكون الاعتراض بتقرير يدون في سجل معد لذلك .
المادة الثانيه والثلاثون
.............................
تكون جلسات هيئة العقوبات سرية ويصدر القرار في جلسة علنية.
المادة الثالثه والثلاثون
.............................
تعلن قرارات العقوبات إلى المحكوم عليه بكتاب رسمي خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بكتاب رسمي .
المادة الرابعه والثلاثون
.............................
على الهيئة الإدارية للنقابة تبليغ قرارات العقوبات النهائية إلى الجهة التي يعمل بها من صدرت ضده وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة الخامسة والثلاثون
................................
يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته إن يطلب من الهيئة الاداريه إعادة تسجيل اسمه في سجلات النقابة وذلك بعد مضي سنتين على الأقل من صدور القرار فإذا رأت الهيئة الإدارية إن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شانه وإزالة اثر ما موقع منه جاز للهيئة الإدارية إن تقرر إعادة العضوية إليه وفي هذه الحالة تحتسب اقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسوم التسجيل المقررة فإذا رفضت الهيئة الإدارية طلبه جاز له تجديده بعد سنة في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
الماده السادسه والثلاثون
يلغى قانون نقابة الممرضات العراقيه رقم ( 33) لعام 1959
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب ألموجبه
لغرض تنظيم مهنة التمريض وتعزيز دورها الإنساني في خدمه الفرد والاسره والمجتمع وذلك من خلال تنظيم نقابي يتولى الإشراف على نشاطات هذه المهنة وفعاليتها وبغية الارتقاء بها وتطويرها ودعمها
ولكي تتماشى مع التطورات في الدول العربية والعالم
22/05/2019
29/03/2019
12/02/2019
10/02/2019
05/02/2019
11/11/2018
11/07/2018
05/07/2018
31/03/2018