30/10/2024
معلومات قانونيه في الاحوال الشخصية🤵🤱
1 _ إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب شرعي يسمى ( طلاق_تعسفي ) الزوجة تستحق تعويض مادي 💵 عن هذا الطلاق .✔️
2_ للأم الحق باقامة دعوى نفقة أطفالها حتى و أن كانت على ذمة زوجها.👍
3_ للأب حق مشاهدة أولاده من خلال أقامة دعوى مشاهدة وله حق اصطحابهم أيضا اثناء اوقات المشاهدة.🧔🏻
4_ الخلع هو إتفاق بين الزوجين على ان تتخلى الزوجة بعض حقوقها او جميع حقوقها مقابل الطلاق ولا يقع الخلع إذا لم يكن هناك إتفاق✍️
5_ لا يجوز للأم ان تتنازل عن نفقة أولادها لأنها حق خاص بهم والأب ملزم بالانفاق عليهم.🤱
6_ أن فقدت الأم احد شروط الحضانة فانها تسقط عنها وتكون الحضانة للأب .🤦♀️
7_ إذا خرجت الزوجة من دار زوجها بدون اذن او بدون سبب فانها لا تستحق النفقة.🧕
09/12/2016
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: من القانون الاحوال الشخصية.
-1 ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺇﻣﺮﺃﺓ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎء ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ.
-2 ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩﻩ.
-3 ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪﺍً.
-4 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﻋﻄﺎء ﺍﻹﺫﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
ﺃ- ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.(2)
ﺏ- ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
-5 ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
-6 ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻬﻤﺎ.
-7 ﺇﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺎ ﺃﺭﻣﻠﺔ.(3)
05/07/2016
نموذج عريضة دعوى تصديق الزواج تاخارجي وفق القانون العراقي
05/07/2016
نموذج عريضة دعوى نفقة زوجية ماضية ومستمرة وفق القانون العراقي
17/02/2016
س/ ماهي أنواع الحقوق المالية ؟
ج/ ١- الحقوق المالية العينية ٢- الحقوق المالية الشخصية . المادة (٦٦) من قانون المدني العراقي
17/02/2016
س/ ماهو المال ؟
ج/ وهو كل حق له قيمة المادية. المادة (٦٥) من قانون المدني العراقي
17/02/2016
س/ ماهو العقار بالتخصيص؟
ج/ وهو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا علي خدمة هذا العقار أو استغلاله . المادة ( ٦٣) من قانون المدني العراقي
17/02/2016
س/ ماهو المنقول؟
ج/ كل شئ يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والحيوانات والمكيلان والموزونات وغير ذلك من الأشياء غير العقارية . المادة (٦٢ فقرة ٢ ) من قانون المدني العراقي
17/02/2016
س/ ماهو العقار؟
ج/ كل شئ له مستقر ثابت بحيث لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية. المادة (٦١) من قانون المدني العراقي