قاعدة يجب تمسك بها في المسائل الاجتهادية يقول ابن تيمية في المجموع الفتاوى(وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُنَاظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُنَاصَحَةٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ مَعَ بَقَاءِ الْأُلْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّةِ الدِّينِ. نَعَمْ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَالسُّنَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِلَافًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ فَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ به أهل البدع )انتهى كلامه رحمه الله
هذه القاعدة التي ينبغي أن يستصحب معه كل عالم يريد إبداع رأيه في مسألة خلافية، فلا التفسيق ولا التبديع ولا التقاطع والتباغض ولا التدابر ولا الإنكار في المسائل الاجتهادية، كما هو مقرر عند علماء الأصول.
فكلا طرفين في المسائل الاجتهادية، غرضه إرضاء الله والحصول إلى حكمه، فمادام المخطئ في المسائل الاجتهادية مأجور بنص قوله صلى الله عليه وسلم، بعد إفراغ وسعه في البحث عن الحكم ، فلنعلم يقينا أن خلاف هذه القاعدة في المسائل الاجتهادية ليس مرضيا جملة وتفصيلا عند علماء السلف والخلف.
القواعد الفقهية وأصول الفقه
الفقه وأصوله وقواعده
من الذي قال هذه المقولة(أصول الفقه يَقضي
ولا يُقضى عليه)
أنتظر إجاباتكم في التعليق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا في باب الترجيح الأصوليون يرجحون العلة المتعدية على العلة القاصرة؟
حركوا قلمكم بارك الله فيكم
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
ماهي الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة
قاعدة
#المعروف عرفا كالمشروط شرطا #
اذكر بعض فروع الفقهية التي تدخل تحت هذه القاعدة.
حكم المشترك في أصول الفقه من مراقي السعود
في رأي الأكثر وقوع المشترك # وثالث للمنع في الوحي سلك.
إطلاقه في معنييه مثلا # مجازا أو ضدا أجاز النبلا.
إن يخل من قرينة فمجمل # وبعضهم على الجميع يَحمل
وقيل لم يجزه نهج العُرب # وقيل بالمنع لضدّ السلْب
وفي المجازين أو المجاز # وضدِّه الإطلاق ذو جواز.
القواعد الخمس الكبرى:
-القاعدة الأولى:
"اليقين لا يزول بالشكّ"، وهذه القاعدة تشمل العمل بأصل الاستصحاب، قال المقري: المُعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما يترتب عليه الأحكام العلم، ولما تَعذّر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه. يعني أنه جُعل الظن مُعتبراً إلا ما دلّ الشارع على عدم اعتباره كالشهادة لأنها تترتب عليها حقوق الناس، وكالوضوء من الشك عند المالكية -خلافا للجمهور-، وهذا من الحكم بالنادر.
-القاعدة الثانية:
"الضرر يزال"، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وتندرج تحتها فروع كثيرة لا حصر لها، كالحدود والتعازيز، وضمان المُتلفات، وتطليق المرأة بالضرر.
-القاعدة الثالثة:
هي قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، ودليلها قول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. والمشقة المرفوعة شرعاً هي المشقّة الزائدة على ما يقتضيه التكليف، وهذه القاعدة تدخل فيها الرُّخص كلها.
-القاعدة الرابعة:
"العادة محكَّمة"، والعادة هي: أن يغلب معنى من المعاني على الناس سواء كان قول أو فعلا، وتنقسم إلى: لفظية وفعلية، اللفظية: كألفاظ الأيمان والطلاق، والفعلية: كتقدير النفقات، وما الشأن فيه من البيوع النقد وما الشأن فيه غير ذلك، ودليلها من الكتاب قول الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، ومن السنة: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعررف».
-القاعدة الخامسة:
قاعدة "الأمور بمقاصيدها"، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيّات»، ومن فروعها التمييز بين العادة والعبادة، وتخصيص اليمين بنية الحالف، وشرط حصول الثواب، وبعض أهل العلم قال إنها داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولم يعدها من القواعد الكبرى، وبعضهم قال إنها داخلة في قاعدة العُرف.
وهذه القواعد الخمس لا خلاف فيها بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في استقلال القاعدة الأخيرة او دخولها تحت غيرها، ورد الإمام العز بن عبد السلام أحكام الشرع وفروعه إلى أصل واحد وهو: جلب المصالح ودرء المفاسد.
مُلخص من [شرح نظم أصول الإمام مالك]
فوائد أكاديمية الشنقيطي:
الأصل الأول:
من أصول مذهب الإمام مالك -رحمه الله-: هو النصُّ من كتاب الله وسنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والمراد بالنص: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وذلك كالأعداد والأعلام.
الأصل الثاني:
هو الظاهر من الكتاب والسنة، والظاهر هو: اللفظ الذي دلّ على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا.
الأصل الثالث:
دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، وهو: إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، وأنواعه كثيرة، جمعها ابن غازي -رحمه الله- في قوله:
صِف واشترِط عَلَّل ولَقِّب ثُنيا
وعُــدّ ظَـرفانِ وحصـرٌ إغـيـا.
الأصل الرابع:
التنبيه، وهو مفهوم الموافقة؛ وهو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به؛ لمساواته له، أو أولوِيته بالحكم، وهو درجتان؛ فالمساوي يسمى لحن للخطاب، والأحرَويَ فحوى الخطاب.
الأصل الخامس:
هو دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، فدلالة الاقتضاء هي: محذوف يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، وأمثلتها كثيرة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأما دلالة الإشارة فهي: أن يدلّ اللفظ على معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع، ولكن مفهوم منه.
الأصل السادس:
هو ما يسمى بدلالة التنبيه، وتسمى أيضا دلالة الإيماء، وهي أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لعابه البصير بمقاصد الكلام.
الأصل السابع:
هو: الإجماع، والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على حكم شرعي في عصر من العصور بعد وفاته.
الأصل الثامن:
هو القياس، والقياس لغة: التقدير، واصطلاحا: حَمل معلومٍ على معلوم لمساواته له في علة الحكم، وأركانه أربعة وهي: ١-الأصل المَقيس عليه، ٢-الحكم الثابت للأصل والذي يراد إثباته في الفرع، ٣-الفرع وهو المقيس، ٤-العلة الجامعة بين الفرع والأصل.
الأصل التاسع:
هو عمل أهل المدينة، وهذا الأصل اشتهر به المالكية واختصوا به، والمراد بأهل المدينة هم الصحابة والتابعون دون من جاء بعدهم، فمن جاء بعدهم لا يعتبر، والمراد بعملهم العمل المستمر فيما طريقه التوقيف.
الأصل العاشر:
هو قول الصحابي، والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاد منه؛ لأن قوله قد يتعيّن رفعه، كما إذا كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع حينئذ، ويشترط في الاحتجاج بقوله ألا يخالف غيره من الصحابة.
الأصل الحادي عشر:
هو الاستحسان، والاستحسان اختلف في تعريفه، وقد ذكر المؤلف له تعريفين ارتضى واحدا منهما، التعريف الأول: أنه العمل بالراجج من الأدلة، فإذا فسّرناه بهذا التفسير فإنه لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأن العمل بالراجح واجب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية وغيرهم، والثاني: القول إنه دليل ينقدح في ذهن من يتّصف بالاجتهاد ولكن يقصر تعبيره عنه، وهذا التعريف مردود، ردّه ابن الحاجب وغيره.
والمرتضى من تعريفاته أنه: الأخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل دليلاً كُليّا.
ملخّص من: [شرح نظم أصول الإمام مالك]
نظم أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله
١-الحمد لله قد فهَّما دلائل@ الشرع العزيز العلما
٢-ثم الصلاة والسلام أبدا @ على النبي الهاشمي أحمد
٣-وآله الغر وصحبه الكرامْ @ والتابعين لهم على الدوامْ
٤-وبعد فالقصد بذا النظم والوجيزْ @ ذكر مباني الفقه في الشرع العزيزْ
والباقي يأتي إن شاء الله
إذا حفظت هذا النظم ستكون ملما بالأصول التي بني عليها مذهب الإمام مالك رحمه الله.
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.
Emplacement
Contacter l'école
Téléphone
Site Web
Adresse
Conakry