24/10/2024
✨قرار حكومي بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء✨
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٤ لسنة ٢٠٢٤م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة سابقا بقرار رئيس مجلس الوزراء بالآتى :
🔴تعديل نموذج التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف على أن يتضمن التقرير في حالات تغيير الاستخدام إقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى
ومرفق التقرير اصل شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
🔴الغاء البند رقم "8" و"12" من الماده 5 باللائحة
👈من المستندات المطلوبة فى تقديم الملف
1- الغاء طلب شهاده بتحديد جهاده الولاية
2-الغاء شهاده منسوب لاعلى نقطه فى العقار بالنسبة لمخالفات قيود الارتفاع.
🔴يلزم تجديد الشهاده الخاصة بتقديم الملف (نموذج3) كل ثلاثة أشهر إلى حين البت في طلب التصالح.
🔴 بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد أو حضور طرفى العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية المختصة.
🔴تدرس اللجنة الفنية ملف التصالح للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة 5 من هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية.