20/10/2025
شرعًا، لا يجوز للمرأة الخروج من منزل زوجها دون إذنه، لأنها تُعد ناشزًا، حيث يُلزمها الشرع بالاستقرار في بيته مقابل نفقه زوجها. يستثنى من ذلك حالات الضرورة أو إذا كانت هناك حاجة ملحة مثل طلب العلم الواجب الذي لا يجد له الزوج متوفرًا في بيتها. كما أن خروجها دون إذن يُسقط نفقتها، ويُعد عصيانًا لله ولرسوله.
الأدلّة الشرعية
مبدأ الاحتباس: تقابل "واجب النفقة" الذي على الزوج للزوجة حق "الاحتباس" أي حبس نفسها في بيت الزوجية.
الآية القرآنية: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} (النساء: 34). تُشير هذه الآية إلى أن طاعة الزوجة للزوج واجبة في غير معصية الله.
الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذا صَلَّتِ المَرأةُ خَمْسَها ، وَصَامَت شَهرها ، وَحَصَّنَتْ فَرجَها ، وَأَطَاعَت زَوجَها قِيلَ لَهَا ادخُلي الجَنَّةَ مِن أيِّ أَبوابِ الجَنَّةِ شِئتِ» (رواه الألباني وصححه).
أقوال العلماء:
اتفق الأئمة على أن المرأة ليس لها أن تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه.
لا يُعد خروجها إلى المسجد للصلاة أو إلى الأهل أو للسوق جائزًا إلا بإذن زوجها، إلا في حالات الضرورة القصوى.