دار الصفا الفلسطينية للصلح والتحكيم والمشورة

دار الصفا الفلسطينية للصلح والتحكيم والمشورة

Share

دار الصفا الفلسطينية للعلوم المهنية والتقنية والتدريب المهني

09/11/2024

الأخوة الافاضل
حقوق الموظف المتوفي او الشهيد
تنقسم الحقوق إلى
راتب إلى الورثة يعادل حسب جدول التأمينات ومرتبط بعمر الموظف
استثمار الموظف 6% حسب قانون الخدمة
مكافأة المتوفي قانون العمل
مكافأة نهاية الخدمة وكالة
توفير واستثمار وكالة
حقوق الورثه
يحق للورثه تقسيم ما هو موجود في ملكية المتوفي من بعده
بيت مال ديون على الناس
استثمارات
أسهم
وتوزع حسب حقوق الورثة الشرعية
اما بالنسبة للراتب
يخضع لقانون التقاعد
او قانون أسر الشهداء والجرحي
وردت مسألة
توفي موظف وترك زوجة وانتين وأب وأم وله بيت واموال وراتب مدير
حقوق الإرث توزع على الورثة
بحصة
الزوجة 1/8
البنتين 2/3
الاب 1/6
الام. 1/6
وتوزع بالمصلى الاسهم 48 سهما
الزوجة 6اسهم
البنتين 32 سهما
الام / الاب توزع باقى الاسهم
ويحصل كل منهم على 5اسهم
يجمع راس المال البيت الاستثمار اى ديون له ما تم قبضه مباشرة كمكافاة او توفير او استثمار 6%
تخصم منه الديون المستحقة جميعا
ويوزع الباقى حسب الاسهم
اما بالنسبة للراتب
فيتم توزيعه حسب القانون
مادة (32)
الورثة المستحقون هم: 1. أرملة أو أرامل المشترك. 2. الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته. 3. الأولاد والأخوة ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي. 4. الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أم لا. 5. البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل. 6. والدي المشترك. 7. زوج المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.

مادة (33)
1. يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها، ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب الأرملة قد رد إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدين فلا يعود إليها من معاشها إلا الجزء الباقي دون رد.
2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر.
3. يشترط عند وفاة المشترك أن لا يكون هناك دخل للشريك (الأخوة والبنات والأخوات) أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للبنات والأخوات دخلاً، وعلى الشخص المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنية تؤيد إقراره. وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنوياً على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان. 4. للحصول على تقاعد الورثة يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
5. يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن، وتمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين.
6. يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة، ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له معاش بمقدار الفرق، وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور دون وجود الزوج.

مادة (34)
جدول رقم (2) الأنصبة المستحقة في المعاش رقم الحالةالمستحقون
الأرامل الأولاد الوالدين الأخوة
1أرملة أو أرمل او زوج مستحق و أكثر من ولد0.5 نصف0.5 نصف--
2أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد وولدين0.5 نصف ثلث سدس لكل واحد منهما-
3أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد0.5 نصفثلث--4أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر من ولد ووالدين مستحقين ثلث0.5 نصفسدس لكل واحد منهما-5أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أولاد0.5 نصف-سدس لكل واحد منهما-
6أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق-0.75 ثلاثة أرباع سدس كل واحد منهما-
7ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة او زوج مستحق-0.5 نصفسدس لكل واحد منهما-
8والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق--ثلث لكل واحد منهما-
9أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين---سدس
10أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين---ثلث بالتساوي

مادة (35)
1. في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً، يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته.
2. إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم (4) عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة.
3. عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم (4) يؤول نصيبه إلى الأرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة كالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال.
4. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات معاشاً أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.

22/10/2024
Photos from ‎دار الصفا الفلسطينية للصلح والتحكيم والمشورة‎'s post 07/07/2023
Want your school to be the top-listed School/college in Rafah?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

شارع الجامعة
Rafah
[email protected]