05/02/2026
منشور إستيراد رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦ بخصوص تطبيق كتاب السيد الأستاذ / وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم ٢٥٣٦ المؤرخ في ٢٠٢٥/۱۲/۳۰ الموضح عاليه ، بشأن فحص نماذج الخلايا الشمسية الفوتوفلطية ألواح الخلايا الشمسية الفوتوفلطية مغير التيار البطاريات الشمسية أنظمة السخانات الشمسية ذو المجمع الشمسي المسطح (مجمع شمسی مسطح خزان مياه - أنظمة السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة خزان المياه أنابيب زجاجية مفرغة) ، حال ورودها كنظام كامل أو أجزاء.
31/01/2026
منشور تعريفات رقم (3) لسنة 2026
********************************
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من منشور التعريفات رقم (3) لسنة 2026 بخصوص الكشوف التفصيلية للأصناف التي مازالت خاضعة لرسوم مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية وتسلسل القرارات الوزارية الخاصة بكل صنف حتى حينه.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المنشور لا يلغى أي من المنشورات الصادرة بصورة مستقلة السارية والخاصة بفرض رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية على أي صنف.
31/01/2026
منشور تعريفات رقم (5) لسنة 2026
***************************
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من منشور التعريفات رقم (5) لسنة 2026 بخصوص الكشوف التفصيلية بالأصناف التي ما زالت خاضعة لرسم الصادر وقيمة الرسم المقرر وأرقام القرارات الوزارية المنظمة له ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المنشور لا يلغى أي من المنشورات الصادرة بصورة مستقلة السارية والخاصة بفرض رسم الصادر على أي صنف.
01/01/2026
قرار وزير المالية رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرار وزير المالية رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة "أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى" بعبارة " أو ما يعادلها " أينما وردت في المواد ۱۷۳ ۱۷۱، ١٧٥، ۱۸۰ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنصوص المواد (۱/ بنود ٢٥ و ٢٦ ، و (۲۷)، و (٢٦/ فقرة أولى بند ب)، و (٥٤/ فقرة أولى)، و (٦٦) ، و ( ٩٦ / فقرة رابعة)، و (۱۱۳/ فقرة أولى) و (١١٤)، و (۱۳۷/ فقرة أولى)، و (۱۳۸)، و (۱۷۲/ فقرة أولى بنود أ، ب، ج). ومادة (١٨٢ / فقرة ثالثة)، و (۱۹۸/ فقرة أولى بندى/ ح، ط)، و (٢٣٤/ فقرة ثالثة)، و (٢٤٢ / صدر البند (ل) ، و ( ٢٥٩/ فقرة أولى بند (ز)، و (٣٤٢/ فقرة ثانية)، و ( ٣٤٨/ فقرة أولى بند و وفقرة رابعة)، و (٣٤٩/ فقرة أولى بندي ج، و)، و ( ٣٦٢ / فقرة أولى / بند (ا) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 1 بنود( ٢٥ ٢٦٩ و ٢٧)
٢٥ - عملية التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي: مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للتأكد من استيفاء أنظمة مقدم طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد في البرنامج.
٢٦ - إعادة التقييم ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء المشغل الاقتصادي للمعايير والمتطلبات المقررة بهدف التقييم لتجديد الصفة بنفس القائمة أو الترقية للقائمة الأعلى أو الإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
۲۷ - نموذج التقييم الذاتي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد في البرنامج، ويتولى طالب الاعتماد استيفاء هذه الشروط من واقع الانظمة والعمليات المطبقة لديه، حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد في البرنامج."
مادة (٢٦) فقرة أولى بند ب)
ب تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط باحدى الصور الآتية:
١ - خطاب ضمان مصرفی غیر مشروط وغير قابل للإلغاء.
٢- وثيقة تامين (بوليصة تامين وفقا للشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية.
٣- تعهد مقبول من إحدى الوزارات او المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، على أن يكون التعهد موقعا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه."
مادة (٥٤) فقرة أولى:
"إذا طلب أصحاب الشأن عند القيد بدفتر (٤٦) ك.م) تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لآية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومقدم عنها شهادة منشا أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها ."
مادة (٦٦)
" دون الإخلال بالقوانين والقرارات ذات الصلة تسري نتيجة الاستعلام المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ اصدارها، وتكون استرشادية للمصلحة ومقدم الطلب خلال هذه المدة، ولا يعتد بهذه النتيجة في الحالات الآتية:
أ- تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة او غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس.
ب اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها. ج اذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية. "
مادة (٩٦) فقرة رابعة
ويجوز للجمرك المختص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية، وتعامل البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم ميناء آخر خارج البلاد المعاملة ذاتها فيما يخص الاعتداد بالقيمة المقر عنها لأغراض النقل فقط. "
مادة (۱۱۳) فقرة أولى:
تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تجاوز سنة، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود."
مادة (١١٤):
يجوز تجزئة الافراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لاسباب مبررة بموافقة رئيس الادارة المركزية المختص بما لا يجاوز ثلاث مرات تالية، كما يجوز زيادتها بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه بما لا يجاوز ثلاث مرات أخرى، وذلك كله وفقا للاجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة. مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين."
مادة (۱۳۷) فقرة أولى:
تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية الموقتة شهرين، وبالنسبة للبضائع الخطرة (المتفجرات - الغازات - السوائل القابلة للاشتعال - عوامل الاكسدة والبيروكسيدات العضوية - المواد السامة والمعدية - المواد المسببة للتأكل المواد المشعة - الكيماويات - المفرقعات ) تكون مدة بقائها شهر واحد أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها."
مادة (۱۳۸):
تطبق أحكام المواد (۱۱۱ ، ۱۱٤، ١١٥، ١١٦ ، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦ ، ١٢٧) من هذه اللائحة على المخازن الجمركية المؤقتة."
مادة (۱۷۲) فقرة أولى بنود أ. ب. ج)
"أ - ١٥٠ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها.
ب - ٢٢٥ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها.
ج - ٥٠ دولاراً أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا."
مادة (۱۸۲ فقرة ثالثة):
"ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للافراج الموقت عن سيارات الركوب المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة (۱۷۲) من هذه اللائحة، وذلك الاسباب مبررة يقبلها، على أن يتم سداد مبلغ ٣٥٠ دولارا أو ما يعادلها من العملات الآخرى كمقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في هذه الحالة."
مادة (۱۹۸ فقرة أولى بندى ح ، ط
" يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد اصدار الرقم التعريفي (ACID) وقبل الشحن، وذلك فيما عدا بيانات المستورد أو صاحب البضاعة - المصدر الأجنبي - بند التعريفة الجمركية). ويسمح بالتعديل في تفريعات بند التعريفة الجمركية الخاصة بالصنف فقط المقر به من قبل صاحب الشأن مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقاً لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، والقيودات الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذبيلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.
ط - تمتد صلاحية الرقم التعريفي (ACID) لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار على أن يلتزم المصدر الأجنبي باخطار الناقل به لادراجه على مستندات الشحن( قائمة الشحن - بوليصة الشحن ) الخاصة بالبضائع.
ويجوز لأسباب مبررة من صلاحية الرقم التعريفي المشار إليه لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه."
مادة (٢٣٤) فقرة ثالثة
ويراعى فور استكمال المنظومة الالكترونية ( منصة نافذة ) لأي من المواقع الجمركية ، أن يتم تسجيل البيان الجمركي اليا على منصة نافذة باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة أو وكيله بعد التحقق من استيفائه للبيانات المقررة على أن يتم العمل بنظام الطوارئ المناسب في حال الأعطال."
مادة (٢٤٢) صدر البند ل:
" يجوز للمصلحة ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن أو أكثر حال ثبوت وجود علاقة ارتباط بينهم. إذا تبين لها أن الأصناف الواردة أو التي لم يمض على تاريخ الإفراج عنها ستة أشهر، تتوافر فيها الصفة الاساسية للصنف الكامل. وفقا للقاعدة (۱/۲) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. وفى مجال تطبيق أحكام هذه الفقرة يعتبر الأشخاص مرتبطين في كل من الحالات الآتية:"
مادة (٢٥٩) فقرة أولى بند ز
"ز- في حال اعتراض ملاك البضائع أو وكلائهم على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل، ويعاد التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميا المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
وتكون نتيجة التحليل الثانية نهائية، وذلك ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل الأولى نهائية."
مادة (٣٤٢) فقرة ثانية:
"ويتم التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقا للضوابط والنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة على أن يوخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمشغلين الاقتصاديين ولاسيما المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وذلك عند فحص استيفاء تلك المعايير والشروط خاصة ما يتعلق بمدة مزاولة النشاط."
مادة (٣٤٨) فقرة أولى بند و وفقرة رابعة
فقرة أولى / بند و
"و - اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له أو مسئول الجمارك لديه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة."
(فقرة رابعة)
ويتم إعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٤٥) من هذه اللائحة من إزالة أسباب تعليق الصفة فإذا انقضت مدة التعليق الموقت دون قيام المشغل الاقتصادي بمعالجة تلك الأسباب يتم إنذاره رسمياً بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الالكتروني بالغاء الصفة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار."
مادة (٣٤٩) فقرة أولى/ بندى ج. و
"ج - إفلاس المشغل الاقتصادي المعتمد أو إنهاء نشاطه أو تصفيته.
و - صدور حكم نهائي بإدانة المشغل الاقتصادي المعتمد أو الممثل القانوني له أو مسئول الجمارك لديه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة."
مادة (٣٦٢) فقرة أولى/ بندا
مزج المنتجات الأجنبية بأخرى اجنبية أو محلية، ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها."
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (۱۲۹)، وفقرة ثانية إلى المادة (٢٥٦). وفقرة ثانية إلى المادة (۳۰۰) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها.
نصوصها الآتية:
مادة (۱۳۹) فقرة ثالثة:
" كما يجوز تخزين البضائع الواردة بقصد التداول والتوزيع، داخل المواني بالمخازن الجمركية الموقتة المرخص بها من المصلحة لذلك، وفقا للضوابط والشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة (٢٥٦) فقرة ثانية:
" ويجوز الاكتفاء بكشف النسبة المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة من احدى الحاويات إذا كانت الرسالة كبيرة العدد ومتجانسة. وذلك بشرط سلبية نتيجة الكشف بالأشعة لباقي الحاويات، وفي حالة شمول الرسالة على أكثر من صنف يجب أن يشمل الكشف جميع أصناف الرسالة بالحاويات."
مادة ( ٣٠٠) فقرة ثانية
" وتحدد نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت حال قيامها باجراءات بيع البضائع المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير."
المادة الرابعة
تضاف مسلسلات جديدة بارقام (۱۳)، و (١٤)، و (١٥)، و (١٦)، و (١٧) و (۱۸)، و (۱۹)، و (۲۰) إلى الملحق رقم (۲) مقابل الخدمات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار اليها، نصوصها الآتية:
۱۳- صورة طبق الأصل من البيان الجمركي بكامل مرفقاته ٢٥٠ جنيها
١٤ - قيد متعامل جديد مع المصلحة ١٠٠٠ جنيه
١٥- الإضافة أو التحديث لكل مستند على قاعدة بيانات المتعامل مع المصلحة ١٠٠ جنيه
١٦- طباعة تقرير بيان متعامل مع المصلحة ٥٠ جنيه .
۱۷- اصدار منشور البوالص المجمعة أول مرة ١٠٠٠٠ جنيه.
۱۸- تجديد منشور البوالص المجمعة ٥٠٠٠ جنيه.
۱۹- اصدار أو تعلية أو تخفيض الضمانات الدائرية ۱۰۰۰۰ جنيه .
٢٠- اصدار او تجديد تراخيص الانشطة بيع المنتجات المحلية أو الاجنبية خالصة الضرائب والرسوم داخل الدوائر الجمركية بالمواني ١٠٠٠ جنيه .
وتنص المادة الخامسة على أن يلغى المسلسل رقم (۷) من البند (ب) من المادة (۱۰۲)، والبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (٣٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
وتنص المادة السادسة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
01/01/2026
رسوم جديدة مقابل بعض الخدمات:
• صورة طبق الأصل من البيان الجمركي بكامل مرفقاته: 250 جنيها
• قيد متعامل جديد مع مصلحة الجمارك : 1000 جنيه
• الإضافة أو التحديث لكل مستند على قاعدة بيانات المتعامل مع المصلحة: 100 جنيه
• طباعة تقرير بيان متعامل مع المصلحة: 50 جنيها
• إصدار منشور البوالص المجمعة لأول مرة: 10000 جنيه
• تجديد منشور البوالص المجمعة: 5000 جنيه
• إصدار أو تعلية أو تخفيض الضمانات الدائرية: 10000 جنيه
• إصدار أو تجديد تراخيص أنشطة بيع المنتجات المحلية أو الأجنبية خالصة الضرائب والرسوم داخل الدوائر الجمركية بالموانئ: 1000 جنيه
01/01/2026
كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار المستوردة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء
منشور تعريفات رقم (57) لسنة 2022
******************************
بناءا على العديد من المطالبات نتشرف بأن نعيد نشر صورة من منشور التعريفات رقم 57 لسنة 2022 بشأن بشأن تحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار المستوردة والمنتهـي الـي أن يكون الحد الأدنى لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هو قيمة المصنعية للمشغولات المحليـة الواردة بالبروتوكول (المرفق) حفاظا على استيداء حقوق الخزانة للدولة (على ان يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية (قيمـة مضافة) بالحصيلة المحققة عن المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.
وكذلك كتاب السيدة الأستاذة / رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) رقم ٥١٧٨ في ٢٠٢٢/٦/١٩ والوارد في ۲۰۲۲/۸/۱٠بخصوص ما تم الإتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية) لمتوسطات قيم التشغيل (المصنعية) اعتبارا من ۲۰۲۲/۷/۱ حتی ۲۰٢٣/٦/٣٠ علی أن تزاد بواقع ۱۰% سنوياً.
01/01/2026
تم تخفيض رسوم خدمات منصة Cargo-X لتصبح 95 دولار فقط (بدلاً من 175 دولار) عن كل شحنة جوية
✅ يبدأ العمل بهذا القرار من: 1 يناير 2026
⏳ يسري هذا التخفيض لمدة 6 أشهر.
التسجيل المسبق للشحنات الجوى
13/12/2025
تعليمات بتصدير االتمور دون الحاجة إلى سجل صناعى
13/12/2025
ضم دولة اندونيسيا إلى الدول التى تعرض على الطاقة الذرية وهو تلوث اشعاعى صناعى مصدره مادة
Cs-137 وهى مادة تستخدم فى العمليات الصتاعية وهى مادة شديدة الخطورة صحيًا وبيئيًا
اخطر مافيها التلوث الغذائى
06/12/2025
منشور استيراد 32 لسنة 2025
28/11/2025
منشور استيراد 33 وتصدير 32 لسنة 2025