عبد المالك صاولي

عبد المالك صاولي Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de عبد المالك صاولي, Timgad.

06/07/2022

زخات من المطر على مدينة باتنة تبرد القلب قبل الارض والحمد لله على هذه النعمة

19/05/2022

حديث جابر - رضي الله عنه -: ((قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))[1].
يقصد بالشفعة استحقاق الشريك نصيب شريكه في حالة ما اذا اراد احد الشريكين بيع نصيبه الذي هو على المشاع ويتجلي ذلك في العقارات بمختلف أشكالها ويمتد الي مختلف الشركات

08/05/2022

Tفي بيع الزروع والثمار وكراء الأراضي والأشجار
في بيع الزروع والثمار مع أصولها :
لو بيعت الزروع والثمار مع أصولها فلا تطرح مسألة بدو الصلاح للثمر ، إذ يمكن للإنسان أن يبيع الأرض أو البساتين في أي وقت من السنة .
مسألة : لو بيعت الأرض أو البساتين ( الأصول) : فلمن سيكون الثمر ؟
ننظر إلى التأبير ، إن كان الشجر مما يؤبر مثل النخيل فإن كان البائع هو الذي أبره فالثمر يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري ، وإن لم يؤبره البائع فالثمر للمشتري ولا يجوز للبائع أن يشترطه.
- التأبير في الشجر الذي لا يؤبر مثل المشمش فمستوى التأبير يكون بانعقاد الثمرة، ويحمل نفس الاحكام السابقة ، أي لو انعقدت الثمرة فالثمار للبائع ما لم يشترطها المشتري ، وإن لم ينعقد فهو للمشتري ولا يجوز للبائع أن يشترطه .
- التأبير في الزروع والثمار : مستوى التأبير فيه يكون بخروج الزرع ( القصيل ) وتنطبق عليه نفس الاحكام المذكورة آنفا .
-في بيع الزروع والثمار دون أصولها : هذه هي الحالة التي يتطلب فيها الموضوع بدو الصلاح ، وبدو الصلاح يقصد به إمكانية الاستهلاك والاستغلال للإنتاج دون أن يمسه الضرر والعلة والفساد ، وليس شرطا أن يبدو صلاح الكل ولكن الأغلب ، وذلك بتغير اللون إلى لون النضج مثل الاصفرار في المشمش ، والطعم إلى الحلاوة مثلا... .
يكون بدو الصلاح في الحبوب بالميل الى النضج إلا إذا كانت المصلحة في دون ذلك المستوى كمن يريد بيع الشعير قصيلا لاستغلاله علفا للحيوانات – مثلا- ، وهنا لابد من أخذ موضوع الزكاة بعين الاعتبار ، ويفصل لاحقا.
الذي يطرح في هذا الموضوع هو الجوائح :
فلو أصابت الجائحة هذا المنتوج فلابد من التفصيل في الموضوع.
اولا : ما المقصود بالجائحة ؟
الجائحة هي كل ما قد يصيب هذا الإنتاج من غير أن يكون لابن ادم يدا في ذلك مثل البرد والرياح والجفاف والفيضانات ... وغيرها ، واختلف في السارق والجيش .
فلو أصابت الجائحة الإنتاج فيجب الرجوع على البائع وإعادة الثمن بالقدر الذي أصابته الجائحة ، بشروط:
1-أن يكون الثمر متروكا على الشجر لاستكمال نضجه.
2- ألا يبدو هناك تهاون من المشتري في ترك الثمر على الشجر بعد خرصه.
3-أن تصيب الجائحة ثلث الثمر فأكثر والتعويض يكون في الكل ، إلا في الزروع والثمار فتوضع الجائحة في القليل والكثير.
في كراء الأراضي :
في كراء الأرض البيضاء أي التي لا شجر فيها :
اولا : يجوز أن تكرى الارض بالنسبة مثلا : صاحب الأرض له الأرض والشخص يكتري هذه الأرض بالثلث او الربع أو النصف أو نحو ذلك ، وطالما أن الغنم والغرم متساويي الحظوظ فجائز أي أن نسبة الغرر تقل ( وهو ما يعبر عنه بالمزارعة والمساقاة) –المزارعة في الارض البيضاء والمساقاة في الشجر والغلة بينهما بالنسبة –
، وبداية الكراء عموما تكون حيث تبدأ المنفعة ، كموسم الحرث مثلا ، كما يمكن للعقد ان يكون محددا بسنة أو مفتوحا لسنوات ، ويمكن لأي طرف الفسخ حيثما انتهت المنفعة .
ثانيا : في كراء الأرض بالنقود والدراهم – بما يعبر عنه بالذهب والفضة- فهذا جائز عند جمهور الفقهاء ، ويكون الكراء مرتبط بالمنفعة حيث يتغير العقد بتغير المنفعة ، مثلا بداية زرع القمح والشعير ، فإذا تم جني المحصول وكل ما يتبعه من المنافع عندها ينتهي العقد وقد يجدد العقد لزراعة البقول مثلا ، كما يمكن أن يكون الكراء مرتبط بالزمن كالعام مثلا ، إذ يمكن أن تستغل الأرض لعدة محاصيل.
ثالثا : في كراء الأرض بما ينبت فيها من المحاصيل : فجمهور أهل العلم انه لا يجوز ، لما في ذلك من زيادة الغرر لأن الشخص سيقدم ثمنا معلوما بمقابل غير معلوم ولعلنا هنا ندخل في الربا بنوعيه الفضل والنساء لأن هناك طعام مقدم بطعام مؤخر ففيه النساء فكيف لو فيه تفاضل ؟
اما ما يحصل من كراء الأشجار بثمن او بطعام فهو غير جائز عند جمهور اهل العلم لما فيه من زيادة في الغرر ولما أشرنا إليه في الأرض ولكن في الشجر أكثر ضررا .
وخلاصة الجواب أن إجارة الشجر للثمر غير جائزة في مذهب جمهور العلماء، وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى جواز ذلك، والأنسب بقواعد الشرع ومقاصده منع هذا لما فيه من الجهل والغرر وهما من أشد المؤثرات في العقود فسادا، والشجر لا يُدرى حجم ثمره ومدى جودته، بل لا يعلم يقينا أيثمر أصلا أم لا؟
وهذا الأمر يلحق بما يسمى ببيع المعدوم فمن اكترى الشجر قبل ظهور الثمر فهو من بيع المعدوم وهو من البيوع الباطلة وفيها من الغرر مالا يمكن للإنسان تفاديه كمن اشترى الجنين في بطن أمه ،
وعليه فكراء الشجر –يكون للثمر- ويكون ببدو الصلاح كما أشرنا –سابقا-
أما لو أجرت أرض فيها شجر فينظر الى الكثرة والقلة فإن كان الشجر قليل ألحق بالأرض في الحكم ، وإن كانت الأشجار أكثر – في القيمة- ألحق الحكم بالأشجار كما أشرنا – سابقا-
ومسألة القلة والكثرة محددة بالثلث عند الإمام مالك فأقل من الثلث يمكن إلحاقه بالأرض أما أكثر من الثلث يكون لكل حكمها على حده الأرض لوحدها والأشجار لوحدها ولكل أحكامها.
والله أعلم بالصواب
والمجال مفتوح للنقاش

06/05/2022

لا يجوز بيع الزروع والثمار قبل بدو الصلاح؟ فكيف يكون بدو الصلاح؟

01/05/2022

عيدكم مبارك أيها الأفاضل والفضليات ونحمد الله تعالى أن أتم علينا شهر رمضان بالصحة والعافية وإن شاء الله قبول الأعمال ونسأل الله أن تكون سائر أيامنا أفراح كالعيد وخضوع كما رمضان _ لا تنسونا من صالح دعائكم _وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفي

01/05/2022

السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام وعيدكم سعيد هذه صفحتي الجديده التي تتابعون فيها كل المستجدات ومختلف الأفكار اتمنى متابعتي وشكرا لكم ❤️

Adresse

Timgad

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque عبد المالك صاولي publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'école

Envoyer un message à عبد المالك صاولي:

Partager