30/12/2025
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
النظام الداخلي لمدارس تعليم السياقة
مدرسةتعليم السياقة ........رقم الاعتماد ........
وبمقتضـى القرار المؤرخ في 9جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14فبراير سنة 2019،يحدد نموج عقد التعليم لمدارس السياقة
ان المؤسسة تهدف الى تقديم افضل تكوين للطلبة المترشحين لرخصة السياقة بكل تفان و احترافية, و لتحقيق هذا الهدف وضعت جملة من القوانين الداخلية وجب على الطلبة احترامها و التقيد بها .
انا الممضي اسفله السيد ...........ابن ...................وابن...............
المولود بتاريخ...................بـ...............
مترشح بالمدرسةبتاريخ ...........
لنيل رخصةالسياقة صنف..................
اتعهد باحترام النظام الداخلي للمدرسة كالاتي :
المادة01: احترام مواعيد الدروس النظرية والتطبقية المتفق عليها مسبقا و في حالة الغياب لايحق للمترشح المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة وتحتسب هذه الدروس و تسجل في البطاقة الخاصة بالمترشح
المادة02: كل غياب عن الامتحان غير معلن عنه بعشرة ايام على الاقل ينجر عنه .................
المادة03: للمترشح الحق في التسجيل للامتحان اذا كان على قدر من التدريب والتلقين في قانون المرور او السياقة و ايضا قد سدد ما عليه من مستحقات مالية متفق عليها .
المادة04: النجاح في الامتحانات او الفشل لا تتحملها المدرسة باي شكل من الاشكال فهي مسؤولية المترشح والتي يقررها المفتش
المادة05: على كل مترشح يجتاز الامتحان ان يكون مرفوقا بطابع جبائي بقيمة 300 دج وايضا بطاقة للهوية و على الطلبة ان يكونو في هندام لائق ومحترم اثناء التكوين و الامتحان
المادة06: الملف الذي يودع لدى المدرسة مع مبلغ مالي لا يسترد بعد مرور 48 ساعة من تاريخ ايداعه في حال عدول صاحب الملف عن استخراج رخصة السياقة حتى وان لم يسجل بالفرع المحلي لرخصة السياقة ( مديرية النقل ) بينما يحق للمترشح تحويل ملفه لمدرسة اخرى
المادة07: السن القانوني لنيل الرخصة 18 سنة ويوم اخر الامتحان .
المادة08: يباشر الطالب التكوين بعد تسوية الملف و دفع حقوق التكوين ويمنع الطالب من مباشرة التكوين ان لم يقم بدفع الحقوق عند بداية مراحل التكوين .
المادة09: ثلاث غيابات متتالية دون تبرير يلغى الملف ويقصي الطالب المترشح .
المادة10: خمس غيابات متتالية دون تبرير يلغي الملف.